ذكروا لبيان وقوع المحال في ناحية الأمر و كونه تكليفا محالا وجوها [1]:
أحدها:
أنّه لا شك في أنّ نسبة الحكم إلى الموضوع كنسبة العرض إلى المعروض، و الصفة إلى الموصوف؛ فكما لا يمكن أخذ العرض في المعروض و الصفة في الموصوف للزوم الدور و تقدم الشيء على نفسه، كذلك لا يمكن أخذ قصد الأمر في موضوع الحكم؛ لأنّ الحكم و قصد امتثاله متوقفان على الموضوع و متأخران عنه، فلو فرض أخذ قصد امتثاله في الموضوع يلزم تقدم هذا المتأخر و صيرورة المتوقف موقوفا عليه، و ليس هذا إلّا تقدم الشيء على نفسه، و هو الدور المحال [2].
ثانيها:
أنّ من الواضح اشتراط التكليف بقدرة المكلّف و عدم تعلّق الأمر إلّا بالمقدور، فلو أخذنا قصد الامتثال في متعلقه يلزم عدم مقدوريته، لأنّ القدرة عليه تتوقف على الأمر و الأمر متوقف على كونه مقدورا، فيلزم الدور [3].
ثالثها:
ما أفاده بعض أساتيذنا: من لزوم اجتماع اللحاظين لأنّ قصد الأمر لو كان من الكيفيات المأخوذة في المأمور به يلزم بالنسبة
[1]. لا يخفى إمكان إرجاع بعض هذه الوجوه إلى بعض، و إنّما الاختلاف من حيث التفنن في العبارات، و لذا ترى تكثير الوجوه في بعض الكتب و التقريرات، و هي متحد المآل حقيقة.