responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 141

إذا أتى به بأي داع كان مناسبا لشأن المولى اعتناء بشأنه و احتراما له يحصل التعبد و لو لم يتعلق به أمر المولى.

نعم، إذا شك في أنّ هذا مناسبا لشأن المولى و مقامه أم لا؟ لا بد لاستكشاف ذلك من الأمر به.

الأمر الرابع: لا يخفى عليك: أنّنا لم نعثر في كلمات السابقين على الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) على القول بعدم إمكان أخذ قصد التقرب و الامتثال في متعلق الأمر، بل الظاهر أنّ مذهبهم كون قصد الامتثال من ضمن كيفيات المأمور به. و الشيخ (قدّس سرّه) أوّل من ذهب إلى عدم إمكانه، و فرّع عليه عدم جواز التمسك بالإطلاق في صورة الشك لإثبات توصلية المأمور به‌ [1].

و قد قرر وجه هذا الكلام- الذي أرسله تلامذة الشيخ و من تأخر عنهم إرسال المسلمات- في التقريرات بما حاصله راجع إلى أنّ تخصص الفعل بخصوصية إتيانه بقصد الامتثال و اتصافه بتلك الخصوصية إنّما يكون من الامور المتأخرة عن الأمر و من الانقسامات اللاحقة للحكم فكيف يعقل أخذه في موضوع الحكم؟

و قد ذكروا في بيان ذلك وجوها بعضها يرجع إلى وقوع المحال في ناحية الأمر و أنّه لا يعقل الأمر مع قصد الامتثال في المأمور به- شرطا كان أو شطرا-؛ و بعضها يرجع إلى امتناعه فى ناحية الإتيان و الامتثال.


[1]. مطارح الأنظار: 60، سطر 26.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست