responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 134

فائدتان:

الاولى: اختلاف صيغ الأمر

الصيغ التي بها يتحقق الطلب بحيث يصح بعد التكلم أن يقال:

«طلب المتكلم» و إن كانت متفقة في أصل تحقق الطلب بها لكن يمكن القول بالفرق بينها. ففرق بين قول المولى لعبده: أطلب منك إكرام العلماء أو آمرك بإكرامهم، و بين قوله أكرم العلماء؛ فإنّ مفهوم الطلب في الأوّل يكون متصورا عنده و يتوجه إليه المتكلم عند التكلم، و هذا بخلافه في الثاني فإنّه ليس للآمر توجه إلّا إلى المطلوب و هو إكرام العلماء فكأنّه لم يكن الطلب متصورا عنده حين إلقاء اللفظ.

و من هذه الجهة ذهب بعض أساتذتنا إلى أنّ صيغة افعل و ما في معناها موضوعة لمجرد انتساب الفعل. و لكنه لا يخفى ما فيه؛ لأنّا نرى أنّ المتكلم إذا قال: اضرب أو أنصر، يقال في العرف: طلب الضرب أو النصر.

هذا، و يمكن أن يقال: إنّ الإنسان تارة: يتوجه إلى الشي‌ء توجه من يطلبه، و اخرى: توجه من يتصوره، و ثالثة: توجه من يصدقه، و لا بد أن يكون لفظ اضرب مثلا مستعملا و موضوعا للضرب الذي توجه إليه المتكلم توجه من يطلبه، إذ لا يمكن أن يكون موضوعا لتصور أو تصديق نسبة الضرب إلى المخاطب، لأنّهما أجنبيان عن مفاد هذه الصيغ الإنشائية، فتدبر.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست