عن بياض الثلج. و في هذين الأخيرين يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ امتياز الأمر الوجوبي عن الاستحبابي ليس من قبيل القسم الأوّل و لا الثاني. أمّا الأوّل فواضح.
و أمّا الثاني، فلأنّ الامتياز بجزء الذات لا يتحقق إلّا إذا كان فصل الوجوب هو المنع من الترك، و فصل الاستحباب هو الإذن في الترك، كما هو المشهور بين القدماء. و الحال أنّه ليس كذلك؛ لأنّ المنع من الترك في الأمر الوجوبي و الإذن فيه في الندبي لا يكون جزء الذات و داخلا فيها كدخول الفصل المقوّم في النوع، بل المنع من الترك لا يكون في الحقيقة إلّا طلب ترك الترك، و ترك الترك نفس الفعل لا الجزء المميّز له.
كما أنّه ليس الامتياز أيضا من قبيل القسم الثالث و الرابع. و إنّما الظاهر كونه من قبيل القسم الخامس، إذ الطلب الإنشائي يكون كالبعث الخارجي المباشري فكما أنّ الطالب في الطلب المباشري قد يكون شديد البعث بحيث يجر المبعوث نحو المطلوب، و قد لا يكون بهذا الحدّ، كذلك في الطلب الإنشائي فيكون الامتياز بين الوجوب و الندب بالشدة و الضعف.
و ليس معنى ذلك كون الطلب الإنشائي من المقولات المشككة حتى يقال بأنّ الأمر الاعتباري ليس مقولا بالتشكيك، بل بمعنى أنّ إنشاء الطلب تارة يكون مقارنا لامور تدل على تأكده، و اخرى يكون