بعد ذلك من الإشكال و الجواب بقوله (قدّس سرّه): فإن قلت ... الخ و هو خارج عن محل النزاع. مع أنّه لم يؤد حق الجواب و كأنّه أظهر العجز عنه في آخر المقال. [1]
و أمّا الإشكال المذكور في كلامه فهو الإشكال المعروف عن الخيام
من مى خورم و هركه چو من اهل بود* * * مى خوردن او نزد خرد سهل بود
مى خوردن من حق ز ازل مىدانست* * * گر مى نخورم علم خدا جهل بود
أعبّ الطّلا عمدا و مثلي ذو حجي* * * له يغتدي عند النهى شربها سهلا
يقول له كن فيكون ... الحديث. اصول الكافي 1: 109 (باب أنّ الإرادة من صفات الفعل). راجع أيضا التوحيد: 148؛ بحار الأنوار 4: 134- 147.
[1]. يستفاد ممّا أفاد السيد الاستاذ (قدّس سرّه) فيما يأتي في البحث عن الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي و ما حكاه عنه هنا مقرر بحثه عن مجلس درسه فى بروجرد، الجواب عن الاستدلال الثاني بمنع وجود الإرادة الحقيقية المتعلقة بإطاعة الكفار و العصاة، فلا بعث و لا زجر حقيقة بالنسبة إليهم، و إن كان إنشاء التكليف و الأمر و النهي مطلقا يشمل بإطلاقه العاصي كالمطيع، فما تعلقت به الإرادة الحقيقية انبعاث عباد اللّه الصالحين من الأوامر و انزجارهم عن المناهي من النواهي لينذر من كان حيّا و يحق القول على الكافرين و إنّما تنذر من اتبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب.
لا يقال: فعلى هذا لا يكون العاصي عاصيا حقيقيا و لا يستحق اللوم و العذاب. فإنّه يقال: يكفي في استحقاقه العقاب المصلحة الكامنة في الفعل الذي تركه و المفسدة التي في الفعل الذي أتى به و إطلاق الطلب الإنشائي و كونه صالحا لأن ينبعث منه.