responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 182

لاسناد الافعال في حال الفترات المزبورة بخلاف الاسماء المشتقة فان النظر فيها متوجه الى الذات المتصفة بالمبدإ و حيث انه لا يرى العرف تلك الفترات بين تلك الاعمال موجبا لانقطاعها كانت الذات متلبسة بالمبدإ في نظره حتى في حال الفترة المتخللة

المقدمة الثامنة [فى بيان الاصل اللفظى و العملى فى المسألة]

لا يخفى انه لا اصل فى المسألة يعول عليه عند الشك في الوضع للاعم او لخصوص المتلبس سواء كان الاصل تعبديا ام عقلائيا اما الاول فمع كونه معارضا فهو مثبت و اما الثاني فلعدم تحققه اذ هو عبارة عن بناء العقلاء العملى و لا بناء عملى لهم فى موارد الشك المزبور (و اما الاصل العملي) فهو يختلف باختلاف موارد الشك فقد يكون المورد مجرى للاستصحاب و قد يكون مجرى للبراءة و قد يكون مجرى للاشتغال مثلا لو ورد دليل على وجوب اكرام العالم العادل و كان بعض افراده حينئذ متلبسا بالعدالة فاذا انقضت عنه العدالة يشك في وجوب اكرامه و حينئذ يصير المورد مجرى لاستصحاب وجوب الاكرام (لا يقال) المورد المزبور من مجاري الاصل الموضوعي لليقين السابق بتعنون ذلك الفرد بعنوان العادل و صدقه عليه و حين انقضاء العدالة يطرأ الشك بانتفاء ذلك العنوان عنه و انقطاع صدقه عليه (لانا نقول) كون المورد مجرى للاصل الموضوعي مبني على صحة جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية و قد اوضحنا فى محله عدم صحة جريانه فيها و سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى (و اما كون المورد مجرى للبراءة او للاشتغال) فكما لو كان بعض افراد العام متلبسا بالعدالة و المكلف اضطر الى ترك اكرامه حتى انقضى عنه المبدا و خرج من العدالة فمثل هذا الفرد يشك المكلف بعد ارتفاع الاضطرار في وجوب اكرامه و بما ان التكليف باكرامه لم يكن حين الاضطرار و التلبس فعليا يكون المورد مجرى للبراءة حين الشك و انقضاء المبدأ و اما لو قال اكرم عالما عادلا على نحو العموم البدلي الذي يتحقق امتثاله بصرف الوجود فيكون المورد مجرى للاشتغال فيما لو اراد المكلف تفريغ ذمته من التكليف باكرام العالم الذي كان عادلا و انقضى عنه المبدأ من حيث العدالة حين الامتثال لدوران امر التكليف بين التعيين و التخيير و قد تقرر في محله انه لا مجرى في مثله الا للاشتغال‌

«اذا عرفت هذه المقدمات» فاعلم ان الاقوال فى المسألة و ان كثرت إلّا انها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لاجل اوهام لا يهمنا

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست