responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 112

الأدلة الأربعة المفروض حجيتها في المرتبة السابقة على علم الأصول.

و بناء على هذا يصح أن يقال: بأن موضوع علم الأصول هو هذه الأدلة الأربعة، و محمولات المسائل في علم الأصول هو إثبات هذه الأدلة الأربعة للقواعد المشتركة.

و قد بيّنا فيما سبق أنّ المحمول لا يلزم أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة الحالّ إلى المحل، بل نسبة المعلول إلى العلّة، و في المقام الأدلة الأربعة موضوع لعلم الأصول من حيث أنه يتوصل بها لإثبات قاعدة مشتركة، سنخ ما يقال في علم المنطق إنّ موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري و المعلوم التصديقي من حيث يتوصل به إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي؛ و هنا يقال: إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة من حيث إثباتها للقواعد المشتركة، أو إثبات واحدة من القواعد المشتركة.

و بناء على هذا فلا يأتي واحد من الإشكالات السابقة و ذلك لأنها كانت مبنية على النظر إلى تدوين المسألة، لأنّ المسألة هكذا تقول- الشهرة حجة، الشك في التكليف مجرى البراءة. إذن فموضوع المسألة هو الشهرة، هو الشك في التكليف- بينما ليس هذا هو ميزان المطلب؛ بل موضوع المسألة روحا و دقة دائما هو الأدلة الأربعة، إما بلا واسطة، أو مع الواسطة،- فعند ما نبحث في أن الشهرة حجة أو لا- يعني هل أن أحد الأدلة الأربعة يثبت حجية الشهرة أو لا يثبتها لأن ما يثبت به القاعدة المشتركة منحصر في الأدلة الأربعة.

إذن فالبحث دائما يقع عن خصوصيات الأدلة الأربعة و شئونها، لكن شئونها لا بما هي كتاب معجز، و لا بما هي سنّة بليغة نبوية، و لا بما هو عقل مجرد عن المادة. فإن هذا بحث يرجع فيه إلى علوم أخرى؛ بل شئونها بما هي مستدعية لإثبات قواعد مشتركة في الفقه، فكما أن المنطقي يبحث عن المعلومات التصورية و التصديقية من حيث شأن واحد من شئونها، و هو شأن إيصالها إلى مجهول تصوري، أو مجهول تصديقي- لا من حيث هويتها و تجردها عن النفس، و عن المادة، و نحو ذلك، بل من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري، أو مجهول تصديقي- كذلك العالم الأصولي فإنه يبحث عن‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست