responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 432

بالاحكام فلا بدّ من الرّجوع الى مطلق الظنّ قلت لا ريب ان السنّة المقطوع بها اقلّ قليل و ما دلّ على الرّجوع الى السنّة يفيد ازيد من هذا للقطع بوجوب رجوعنا اليوم فى تفاصيل الاحكام الى الكتب الأربعة و غيرها من الكتب المعتمدة فى الجملة باجماع الفرقة و اتّفاق القائل بحجّية مطلق الظنّ و الظنون الخاصّة فلا وجه للقول بالاقتصار على السنّة المقطوعة و بذلك يتمّ التقريب المذكور انتهى ما اردنا من نقل كلامه (قدس سره) و مراده (قدس سره) من السنّة هو قول الحجّة او فعله او تقريره غاية الامر انّه يقول بحجّية السّنة الظنيّة و المنقولة بخبر الواحد ايضا امّا من جهة الإجماع على الرّجوع الى ازيد من السنّة القطعيّة و امّا من جهة عدم وفاء السنّة القطعيّة بمعظم الأحكام و لمّا لم يتعيّن من الإجماع حجّية قسم خاصّ من خبر الواحد الحاكى لها فلا بدّ من الحكم بحجّية كلّ خبر يفيد الظنّ بالسنّة الواقعية لقضاء العقل بعدم جواز الترجيح بلا مرجّح فثبت بذلك حجّية خبر الواحد المفيد للظن بالصّدور مطلقا و هذا هو الّذى رامه المصنّف ره من نقل كلام المحقق المذكور حسبما صرّح به و ممّا ذكرنا ظهر استقامة ما ذكره المصنّف من انّ مراده من السنّة هو قول المعصوم(ع)او فعله او تقريره و ضعف ما اورده عليه بعض المحقّقين من انّ مراد المستدلّ من السنّة على ما صرّح به هى الاخبار المحكيّة لا نفس ما يحكى بها من قول الحجّة او فعله او تقريره و تنزيلها عليها كما افاده اجتهاد فى مقابلة النصّ اه وجه الضّعف دلالة كلماته فى مواضع مضافا الى ما نقلنا على انّ مراده من السنّة هو مطلق قول المعصوم او فعله او تقريره سواء كان قطعيّا او ظنيّا و اطلاقه السنّة على الخبر الصّحيح الّذى زكّى رجاله بعدلين فى بعض اجوبته لا ينافى ذلك هذا و يمكن ان يورد على المحقق المزبور بامور الاوّل ان مؤدّى الوجه المزبور حجّية الظنّ الحاصل من الخبر فقط و مقتضى ساير الوجوه الّتى ذكرها غير الوجه الثّامن الرّجوع الى مطلق ما حصل الظنّ بحجّيته من دون خصوصيّة للخبر فبين كلماته تدافع و يدفعه انّ المقصود من ابداء الوجوه المشار اليها عدم الرّجوع الى مطلق ما يفيد الظنّ بالأحكام بل لا بدّ من الرّجوع الى مطلق الظنّ فى الطّريق و اختلاف مؤدّاها غير قادح بعد اشتراكها فى اثبات المطلب المذكور و نفى غيرها الثانى انّ مقتضى هذا الوجه هو حجّية كلّ خبر مفيد للظنّ بالحكم الواقعى و مقتضى ساير الوجوه هو حجّية ما يفيد الظنّ بحجّيته مطلقا و ان لم يفد الظنّ بالواقع فبين مؤدّياتها تناف من‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست