responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 431

العمل بالأصول العمليّة مع انّ فى كون معنى الحجّية هو ما ذكر كلاما اذ الحجّية لا نستلزم جواز تخصيص الكتاب و السنّة القطعيّة به أ لا ترى انّ الشّيخ ره فى العدّة و المحقّق فى المعارج على ما هو ببالى ذهبا الى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مع القول بحجّيته نظرا الى انّ دليل حجّية الخبر هو الإجماع فيما اذا لم يكن هناك دلالة و مع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به و فيه انّ عدم جواز التخصيص عندهما لعدم كونه حجّة فى مقابلهما لا انّه حجّة و لا يجوز تخصيصهما به كما لا يخفى فتدبّر جيّدا

التقرير الثانى: ما ذكره الفاضل التونى‌

قوله بحيث يقطع بخروج حقايق هذه الامور اه يعنى يلزم الخروج من الدّين لو لم يعمل بخبر الواحد فى امثال الأمور المزبورة كما سيأتى التّصريح به من المصنّف ره فى مقام نقل كلامه فى دليل الانسداد لكن ذلك انّما يصحّ اذا قلنا باصل العدم و البراءة فى الشكّ فى الأجزاء و الشّرائط كما هو المشهور و امّا اذا قلنا باصل الاشتغال كما هو مذهب جمع فلا يلزم ذلك كما لا يخفى‌ قوله و ثانيا انّ مقتضى هذا الدّليل اه‌ قد عرفت انّ المدّعى حجّية الخبر فى الجملة فى مقابل السّلب الكلّى و عليه فالاعتراض المذكور غير وارد الّا ان يقال انّ مدّعى صاحب الوافية حجّية جميع افراد الخبر الجامع للشّروط المذكورة

التقرير الثالث: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين‌

قوله الثّالث ما ذكره‌ بعض المحقّقين‌ هو المحقّق المحشّى الأصفهانى فى هداية المسترشدين و ملخّص ما ذكره فى هذا الوجه و هو الوجه السّادس من الوجوه الثّمانية الّتى اقامها على حجّية الظنّ فى الطّريق دون الحكم هو انّ الأخبار المتواترة و الإجماع المعلوم من الشّيعة بل الأمّة قد دلّت على وجوب الرّجوع فى استنباط الأحكام الى الكتاب و السنّة فان حصل العلم منهما بالحكم فى الغالب فهو و ان لم يحصل ذلك كذلك و كان هناك طريق خاصّ فى الرّجوع اليهما تعيّن الرّجوع اليهما على الوجه المذكور و الّا فان كان هناك طريق ظنّى فى كيفيّة الرّجوع اليهما لزم الأخذ به و ان لم يفد الظنّ بالواقع و الّا لزم الأخذ بهما على وجه يظنّ منهما بالحكم على اىّ وجه كان لما عرفت من وجوب الرّجوع اليهما ح فينزل الى الظنّ و حيث لا ترجيح لبعض الظّنون المتعلّقة بذلك على بعض يكون مطلق الظنّ المتعلّق بهما حجّة فان قلت انّ قضيّة ما ذكر هو الرّجوع الى ما علم كونه كتابا او سنّة و ان كان الاخذ منهما على سبيل الظنّ تحقيقا للموضوع كما هو قضية الأصل فلا عبرة بالكتاب الواصل الينا على سبيل الظنّ و كذا لا يعتبر من السنّة الّا ما نقل الينا على وجه اليقين من المتواتر و المحفوف بالقرينة القطعيّة و من المعلوم عدم وفائهما

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست