responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 373

الغسل الضرري، أو الصوم و البيع الضرريّان، بل الظاهر المفهوم من قوله:

(لا ضرر)- الصادر من الشارع الناظر في مملكة التشريع و دائرة الشريعة- نفي حقيقة الضرر، فإنّ الضرر و إن كان أمرا تكوينيّا غير قابل للرفع و الوضع ذاتا، لكن لمّا كان قابلا للرفع بحسب المنشأ و الموجب، و تكون الأحكام الشرعيّة- التي بإطلاقها موجبة للضرر على العباد- مرفوعة و محدودة بحدود عدم إيراثها له، يجوز للمتكلّم الّذي لا يرى إلّا مملكة التشريع أن يخبر بعدم الضرر فيها، أو ينشئ عدم الضرر فيها بلسان الإخبار، كما أنّ سلطان المملكة إذا قلع بقدرته منا شي‌ء الفساد عنها يجوز له الإخبار بأن لا فساد في المملكة، أو رفع الفساد منها، مع أنّ الفساد لا يرفع إلّا بالمنشإ، فيكون هذا إخبارا عن نفي الفساد و لو بلحاظ المنشأ، و لا يضرّ بذلك وجود فسادات جزئيّة، فإنّ السلطان- بنظره إلى الجهات العموميّة و الكلّيّة- يجوز له الإخبار بقلع الفساد لقلع مادّته، و كذلك الناظر إلى دائرة التشريع لمّا رأى عدم منشأ للضرر في دائرة تشريعه يجوز له الإخبار، كما يجوز له إنشاء نفي الضرر بلحاظ نفي منشئه.

فتحصّل من ذلك: أنّ قوله: (لا ضرر)- سواء يتقيّد بقوله: (في الإسلام)، أم لا- نفي حقيقة الضرر في دائرة التشريع بلحاظ نفي منشئه.

و هكذا الكلام في قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [1] فإنّ الحرج غير قابل لتعلّق الجعل به، و كذلك غير قابل للرفع، فعدم جعل الحرج في الدين إنّما هو بملاحظة عدم جعل أحكام تكون منشأ للحرج.


[1] الحج: 78.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست