responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 372

الحكومة هو نحو من التعرّض لدليل المحكوم بما لا يرجع إلى التصادم الظهوري و لو كان التعرّض بالملازمة، فأدلّة الأمارات التي لسانها الكشف عن الواقع أو ثبوت الواقع مقدّمةٌ على أدلّة الأصول بالحكومة- بناء على أخذ الشكّ في موضوعها- فإنّ التعبّد بالثبوت الواقعيّ ملازم عرفا لرفع الشكّ تشريعا فيكون تعرّضها لها بالملازمة العرفيّة، كما أنّ أدلّة الاستصحاب مقدّمة على أدلّة الأصول، لأنّ مفادها إطالة عمر اليقين، فيلازم رفع الشكّ، بل مفادها حصول غاية الأصول، و هو من أظهر موارد الحكومة، بل حكومة الاستصحاب على الأصول أظهر من حكومة الأمارات عليها و لو لم نلتزم بأماريّة الاستصحاب، كما هو المعروف بين المتأخّرين‌ [1].

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الحكومة و لو كانت متقوّمة بنحو من التعرّض لدليل المحكوم ممّا لا يتعرّض المحكوم له، لكن هذا التعرّض لا يلزم أن يكون بنحو الدلالة اللفظيّة، و سيأتي- إن شاء اللَّه- التعرّض لمعنى الحكومة و أقسامها و افتراقها عن الورود و التخصيص في محلّه مستقصى‌ [2].

و رابعا: أنّ ما ذكره من أنّ لسان أدلّة الضرر و الحرج هو رفع الحكم بلسان رفع الموضوع ليس في محلّه إن كان المراد من الموضوع هو المصطلح- أي في مقابل الحكم- فإنّ الأحكام الشرعيّة المرفوعة في مورد الضرر ببركة قوله:

(لا ضرر) لا يكون موضوعها الضرر، بل موضوعها الوضوء الضرري، أو


[1] نهاية الدراية 3: 130 سطر 5- 11، فوائد الأصول 4: 680.

[2] انظر الرسائل (مبحث الاستصحاب) صفحة رقم: 239 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست