responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 326

فرق بينهما [1] و تصدّى لبيان الفرق بما لا يرجع إلى محصّل، و ظنّي أنه من قصور العبارة، فإنّ الفرق بينهما أظهر من أن يخفى على مثله، لأنّ ترتيب المقدّمات في المقام مبنيّ على الانسداد الصغير و انحلال العلم الكبير، و نتيجتها حجّيّة الأخبار المظنونة الصدور، و مبنى كلامهما على الانسداد الكبير و انحلال دائرة العلم الإجمالي بالواقع في مطلق الطرق، و نتيجتها حجّيّة مطلق الظنّ، سواء كان من الأخبار أو من طرق أخرى غيرها، و لعلّ مراده- أيضا- ذلك، فراجع.

و منها: أنّه- (قدّس سرّه)- بعد أن تصدّى لإيراد إشكال على التقريب الثاني ممّا يقرب ثاني الإشكالات الواردة على التقريب الأوّل، من أنّ الأحكام الظاهريّة ليست في مقابل الأحكام الواقعيّة، بل هي طرق إليها، فيجب العمل على الأحكام الواقعيّة من أي طريق حصل العلم بها، و مع فقدانه نتنزّل إلى الظنّ بها، لا إلى الظنّ بالصدور، و أورد إشكالا بقوله: «إن قلت» على ذلك بأنّ الواجب أوّلا و بالذات و إن كان امتثال الأحكام الواقعيّة، لكنّ العلم بها ينحلّ في دائرة العلم بالأخبار الصادرة التي بمقدار المعلوم بالإجمال في دائرة


[1] فوائد الأصول 3: 206.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست