responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 141

الموافقة الالتزاميّة

قوله: الأمر الخامس ... إلخ‌ [1].

(1) و فيه مطالب:

المطلب الأوّل في حال الموافقة الالتزاميّة في الأصول و الفروع‌

و توضيحها يتوقّف على تمهيد مقدّمات:

المقدمة الأولى: أنّ الأصول الاعتقاديّة تكون على أقسام‌

: منها: ما هي ثابتة بالبرهان العقليّ من غير دخالة النقل و النصّ فيها، بل لو ورد في الكتاب و السنّة ما بظاهره المنافاة لها لا بدّ من تأويله أو إرجاع علمه إلى‌


[1] الكفاية 2: 27.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست