responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 139

اعتباره، ففيه: أنّه ممنوع، فإنّ الظنّ لمّا كان له طريقيّة ناقصة و كاشفيّة ضعيفة ذاتا، يمكن أن يؤخذ على هذا الوجه موضوعا، في مقابل الصفتيّة التي معناها أن يؤخذ مقطوع النّظر عن كاشفيته.

و أمّا معنى اعتباره فهو أن يجعله الشارع طريقا و كاشفا بالجعل التشريعيّ، فمجرّد لحاظ الشارع طريقيّته لا يلازم اعتباره شرعا، فضلا عن أن يكون معناه.

و إن شئت قلت: إنّ لحاظ الطريقيّة من مقولة التصوّر، و جعل الاعتبار من الإنشاء و الحكم، و لا ربط بينهما و لا ملازمة، فضلا عن أن يكون أحدهما معنى الآخر.

مضافا إلى أنّ لحاظ الطريقية لو كان بمعنى جعل الاعتبار و جعل الطريقيّة، لا بدّ و أن يلتزم بامتناعه في القطع، لأنّ جعل الطريقيّة و الاعتبار فيه ممتنع، فلحاظ القطع الطريقيّ موضوعا مطلقا يصير ممتنعا.

اللّهمّ إلّا [أنّ‌] يدّعى أنّ ذاك اللحاظ عين معنى الاعتبار أعمّ من الاعتبار الذاتي أو الجعلي، و هو كما ترى.

و أمّا ما أفاد: من أنّ أخذ الظنّ بالحكم موضوعا لنفسه لا مانع منه بنتيجة التقييد، فقد عرفت ما فيه في أخذ العلم كذلك من لزوم الدور.

و أمّا ما أفاده أخيرا: من عدم جواز أخذ الظنّ المعتبر موضوعا لحكم متعلَّقه، معلّلا بأنّ أخذ الظنّ محرزا لمتعلّقه معناه أنه لا دخل له فيه، و هو ينافي الموضوعيّة.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست