responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 105

و كانت الأنصار أهل الأرض و العقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كلّ عام و يكفوهم العمل و المؤنة، و كانت أمه أمّ أنس بن مالك أم سليم و كانت أم عبد اللّه بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) عذاقا فأعطاهنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد.

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لما فرغ من قتال أهل خيبر، و انصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فردّ النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) إلى أمه يعني أم أنس بن مالك عذاقها و أعطى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أم أيمن مكانهن من حائطه رواه مسلم أيضا، و زاد أنه أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله‌ [1].

قال ابن شهاب: و كان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد اللّه بن عبد المطلب و كانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بعد ما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعد ما توفي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بخمسة أشهر.

قال الواقدي: و اسمها بركة و لم يرو هذا الحديث عن الزهري أحد إلا يونس. وقع هذا في طرة كتاب الأصيلي في الموطأ: عن جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «أيما رجل أعمر عمرى‌ [2] له و لعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» [3].

و في كتاب مسلم عن جابر من رواية يحيى، عن مالك، و لم يذكر أبدا.

و فيه عن يحيى و محمد و صح عن الليث، عن ابن سهل، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللّه أنه قال: سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يقول: «من أعمر رجلا عمرى له و لعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، و هي لمن أعمر و عقبه» [4].

و في حديث آخر عن إسحاق بن إبراهيم، و عبد بن حميد، و اللفظ لعبد قالا: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما العمرى التي أجازها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن تقول هي لك و لعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها [5].


[1] رواه البخاري (2630)، و مسلم (1771) من حديث أنس رضي الله عنه.

[2] عمرى: يقال أعمرته دارا أو أرضا، إذا أعطيته إياها و قلت له: هي لك عمري أو عمرك: فإذا مات رجعت إليه.

[3] رواه مالك (2/ 756) و (2953) من حديث جابر رضي الله عنه. و هو حديث صحيح.

[4] رواه مسلم (1625 و 21) من حديث جابر رضي الله عنه.

[5] رواه مسلم (1625 و 23) من حديث جابر رضي الله عنه.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست