responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 104

و في الموطأ و البخاري و مسلم عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يشهده على عبد وهبه له، فقال: يا رسول اللّه إني نحلت ابني غلاما كان لي. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أ كلّ ولدك» و في حديث يونس و معمر «أكل بنيك»- ذكره مسلم- «نحلته مثل هذا؟».

قال: لا، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «فارتجعه» [1].

و في كتاب مسلم: «اتقوا اللّه، و اعدلوا في أولادكم» [2]. و كانت أم النعمان: عمرة ابنة رواحة قالت لبشير: أشهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) على هبتك، و كان قد لواها سنة، ثم وهبه لها فقالت:

لا أرضى حتى تشهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم). فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لا أشهد على جور» [3]. و هذا أصل في حيازة الأب لابنه الصغير، و أما إذا وهب أو تصدق على ابنه الكبير، أو على أجنبي فلا بد من قبض الموهوب له أو التصدق عليه. و الأصل في ذلك قول أبي بكر الصديق لعائشة: لو كنت حزتيه كان لك، و إنما هو اليوم مال وارث‌ [4]. و قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لما نزلت ألهاكم التكاثر قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «يقول ابن آدم: مالي مالي، و هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» [5]، فقد شرط رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في الصدقة الإمضاء. و الإمضاء هو:

الإقباض كالعارية و السلف لا يتم ذلك إلا بالقبض و كالوصية لا تتم إلا بموت الموصي.

و في مصنف عبد الرزاق عن طاوس قال: وهب رجل هبة للنبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فأثابه، فلم يرض فزاده قال: لا أحسبه قال ذلك إلا ثلاث مرات، فلم يرض فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «لقد هممت ألّا أقبل هبة» و ربما قال معمر: «ألّا أقبل إلا من قرشي، و أنصاري، أو ثقفي» [6]. و في حديث أبي هريرة «أو دوسي» [7].

و في الدلائل للأصيلي أهدي لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لقحة، فأثابه بست بكرات فلم يرض، و ذكر الحديث في البخاري حدثنا عبد اللّه بن يوسف، عن عبد اللّه بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة و ليس بأيديهم شي‌ء،


[1] رواه البخاري (2586)، و مالك (2/ 751 و 752)، و مسلم (1623 و 9)، و النسائي (6/ 258) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

[2] رواه مسلم (1623 و 13) من حديث النعمان رضي الله عنه.

[3] رواه البخاري (2650)، و مسلم (1623 و 14) من حديث النعمان رضي الله عنه.

(4) رواه عبد الرزاق (16507)، و البيهقي (6/ 170) و إسناده صحيح.

[5] رواه مسلم (2958)، و الترمذي (2342)، و ابن حبان (701) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه.

[6] رواه عبد الرزاق (16521) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه فذكره مرسلا.

[7] رواه أحمد (2/ 292)، و الترمذي (3945)، و البخاري (596)، و أبو داود (3537) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. و إسناده حسن.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست