responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 97

و الموجبات في النساء تمدّدت * * * وقتا و أيّام الذهول طوّلت

و الحدث استدعى إذا جا أكبرا * * * كالدرن الأشدّ طهرا أطهرا

لمجنب أن يقرء العزائما * * * و مسّ خطّ المصحف قد حرما

كاللبث في المساجد و وضع شيء * * * فيها، و طيّ المسجدين يا فتى

و الاستحاضة» قلنا (و الموجبات) للغسل (في النساء تمدّدت وقتا) أي طوّلت وقتها (و) كذا (أيّام الذهول) أي ذهولهنّ (طوّلت)، و الازدياد الكمي كالازدياد الكيفي.

(و الحدث استدعى إذا جا أكبرا) أمّا الكبارة في هذه فبالكمّ، و أمّا في الجنابة فبالكيف، لأنّ الإنسان لا اشتداد تعلّق له بالأمور الشهويّة كاشتداده في حالة الجماع به، و لهذا قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [1]: «تحت كلّ شعرة جنابة» (كالدرن) أي الوسخ (الأشدّ طهرا أطهرا) من باب «ليل أليل» مفعول «استدعى».

نبراس في بعض الأحكام

(لمجنب)- متعلّق ب«حرما»- (أن يقرء العزائما) من السور (و) كذا (مسّ خطّ المصحف قد حرما)- خبر «أن يقرء»، فهو من قبيل قوله تعالى:

أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ [2/ 184].

(كاللبث) أي كحرمة لبثه (في المساجد و وضع شيء فيها، و طيّ المسجدين) أي المشي في المسجد الحرام و مسجد المدينة (يا فتى) تصغير فتى.


[1] فقه الرضا: 4. عنه البحار: 81/ 51، ح 23.

ابن ماجة: 1/ 196، كتاب الطهارة، باب (106) تحت كل شعرة جنابة، ح 597- 598.

أبي داود: 1/ 65، كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، ح 248. الترمذي: 1/ 178، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، ح 106. كنز العمال: 9/ 385، ح 26595.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست