responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 384

من أوقب امرء أو الغلاما * * * غدا على ذا الموقب حراما

أمّ لموطوء و أخت و ابنته * * * كلّ و إن تمدّدت سلسلته

إلّا في الأخت بنتها ما حرّمت * * * ثمّ على الموطوء شيء ما ثبت

إنّ الزنا من أكبر الكبائر * * * خليط الأنساب و كم من ضائر

و حسبه أن ولد الحرام * * * في السرّ ليس قابل الإسلام

لواطة منه أشدّ نكرا * * * بإثمها لست احيط ذكرا

(من أوقب امرء) أي رجلا (أو الغلاما غدا على ذا الموقب حراما: أمّ لموطوء و أخت) له (و ابنته، كلّ) منهنّ (و إن تمدّدت سلسلته) فعلت الأمّهات و نزلت البنات، (إلّا في الأخت) أي أخت الموطوء، فإنّ [1] (بنتها ما حرّمت) بذلك العمل، (ثمّ على الموطوء شيء ما ثبت) أي ينكح في أقارب الواطي بلا منع.

سرّ

(إنّ الزنا من أكبر الكبائر) من المعاصي (خليط الأنساب) أي من مفاسده العظيمة أنّه يوجب اختلاط الأنساب، (و كم من ضائر) كلمة «كم» خبرية.

(و حسبه) من المفاسد (أن ولد الحرام في السرّ ليس قابل الإسلام).

(لواطة منه) أي من الزنا (أشدّ نكرا) لأنّها توجب قطع النسل، (بإثمها لست احيط ذكرا).

سرّ السرّ

استشكل هذا كون ولد الحرام في الباطن كافر بعمل الوالدين بأنّه لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ* [6/ 164]، فكيف يجوز أن يصير هذا المسكين ممنوّا بالكفر


[1] م: فإنها.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست