إذ تلك بالوجوب و الوجدان * * * و ذيك بالإمكان و الفقدان
و جاز أن ينظر في الذميّة * * * و كلّ هذي لا تكن شهويّة
في الأجنبيّة بلا خلف حظر * * * فيما عدا الكفّين و الوجه النظر
كذاك فيهما مع التذاذ أو * * * مع ريبة و في العرا الآراء رووا
كراهة و حرمة، جواز * * * في مرّة، و العود ما يجاز
أن تنظر المرأة أيضا حرّما * * * في الأجنبيّ و كذا صوتهما
للفواعل (بالوجوب و الوجدان، و ذيك) أي نسبها إلى القوابل (بالإمكان و الفقدان)، و المراد بالوجوب أعمّ من الذاتيّ و الغيريّ، هذا نسبة [1] الأكوان، و أمّا نسبة حقيقة الوجود إلى اللّٰه تعالى فهي بالوجوب الذاتي.
نبراس في أحكام النظر
(و جاز أن ينظر في الذميّة) لأنّها كالإماء للمسلمين، (و) لكن (كلّ هذي) من مواضع جواز النظر (لا تكن شهويّة)، و (في الأجنبيّة بلا خلف حظر فيما عدا الكفّين و الوجه النظر) مطلقا.
(كذاك) حرم النظر (فيهما) أي في الكفّين و الوجه (مع التذاذ، أو مع ريبة)، أي مظنّة الوقوع في فتنة (و) لكن (في العرا) أي الخلو عن الالتذاذ و الريبة (الآراء رووا)، و هي (كراهة و حرمة) و (جواز) بلا كراهة (في مرّة) واحدة (و العود ما)- نافية- (يجاز)- إمّا بالجيم أو بالحاء المهملة.
(أن تنظر المرأة أيضا حرّما في الأجنبيّ)- متعلّق بالنظر، و المضارع المصدّر بأن مبتدإ، خبره «حرّما» على حدّ قوله تعالى أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ [2/ 184]- (و كذا صوتهما) أي كما أنّ النظر بشهوة حرام، كذا استماع صوت كلّ منهما للآخر.