responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 105

الحيض من تسع إلى خمسينا * * * في قرشيّة إلى ستّينا

أقلّه ثلاثة أيّام * * * أكثره العشرة بالتمام

لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل و رضاع بقي ذلك الدم لا مصرف فهل فيستقرّ في مكان ثمّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة و بعده عنها- كذا قال العلّامة الحلّي- ره- في قواعده [1].

قوله- ره-: «و كساه صورة اللبن»: ليس المراد أنّ اكتساء الدم بصورة اللبن إنّما هو في الأوردة، فإنّ ذلك الاكتساء إنما هو إذا وصل إلى الثدي، فتصرّفت فيه مغيّرة الثدي بخصوصيّة قابليّة لحومه الغدديّة، فخلعت منه صورة الياقوتة الحمراء و تلبّس [2] بصورة الدرّة البيضاء بإذن اللّه ذي العظمة و الكبرياء [3]، و هذا معنى استناد هذه الأفعال إلى اللّه تعالى، لا إبطال القوى و الطبائع، فإنّه أعزّ و أكرم و أجلّ [4] من مباشرة الأفعال الدنيّة.

ثمّ لا ينافي هذا توحيد الأفعال، فإنّ جميع القوى و الطبائع مظاهر قدرة اللّه تعالى و مجالي فاعلية اللّه، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه.

(من تسع) [5] من السنين (إلى خمسينا) منها، و (في قرشيّة إلى ستّينا)، ثمّ (أقلّه) أي أقلّ الحيض الّذي لا يجوز الأقلّ منه (ثلاثة أيّام) و (أكثره) كذلك (العشرة) من الأيّام (بالتمام).


[1] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة، المقصد السادس.

لا يخفى أن ما ذكر هنا من أمر الحيض و تغذية الجنين به كان معروفا في الطبيعيات القديمة، فلا ضير بما أورده المؤلف و إن تبين الآن خلافه في العلوم الطبيعية.

[2] م: قلبت.

[3] م:- و الكبرياء.

[4] ط:- و أجل.

[5] الجار و المجرور خبر ما في أول النبراس «الحيض» وقعت الفاصلة بينهما في الشرح.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست