القول في الجنابة
يفطر من أجنب في النهار * * * في مطلق الصوم عن اختيار
و من إلى الفجر و كان مجنباً * * * تعمّدا يبقى فصومه هبا
و ان بقي من غير عمد في القضا * * * يبطل لا صوم له عمّا مضى
و القول بالبطلان عمّ كلّما * * * يلزم منه الغسل في رأي سما
نفاساً أو حيضاً أو استحاضة * * * لا المسّ ما بالحكم من غضاضة
و مجنب احدثها لم يصم * * * في ضيق وقت الغسل و التيمم
و صام مَن ظن اتساعاً في الزمن * * * إذا بدا الخلاف و القول حسن
و تارك الغسل لمانع منع * * * من فقد ماءٍ أو لوقت لا يسع
يصحّ منه الصوم بالتيمم * * * و ان أخلّ عامداً لم يصم
يزاحم الصبح به في العذر * * * أو يستمرّ ساهراً للفَجر
و نادى من أجنب في النهار * * * للغسل في حيّ على البدار
و ذات حيض نفسا كالمجنب * * * في هذه الأحكام أو في الأغلب
و الحكم في ثالث أقسام الدم * * * في الصّوم للغسلين بالتّقدم
تأتي بغسل الليل و النّهار * * * كيما يصحّ الصوم في المختار
و الأشهر النفي لما منها وجب * * * في اليوم و المختار أولى و أَجَبْ
و غيرها لا باس في التخيير * * * من الوضوءات و من تغير
و ذاك في الكبرى و في الوسطى استقل * * * و ليس في الصوم مع الصغرى خلل
و مجنب نام و نومه استمر * * * و ما نوى اغسل إلى بعد السّحر
و هكذا من بعد يقظتين * * * و ان نوى الغسل بنومتين
افطر في الأقوى بترك ما يجب * * * في مطلق الصوم سوى ما قد ندب
و الترك للنّوم متى منه انتبه * * * يلزم في قول ضعيف مشتبه
و اجعل من الأولى انتباه المحتلم * * * أو حالة الجماع في رأي سلم
و من بحكم المجنب الذي سبق * * * بنحو ما مرَّ هنا به التحقق
و المحدث الفاقد للطهور * * * صام بلا دفع على المشهور
القول في الاستمناء
من قصد الإنزال بالاسباب * * * قد ابطل الصوم بلا ارتياب
و هو بلا قصد و لا أراده * * * يفسد ان كان بذاك اعتاده
فما إلى الأسباب من سبيل * * * كالمسّ و التفخيذ و التقبيل
و ان يكن بلا اعتياد انزلا * * * من سبب جاء به لا خللا
القول في الحقنة
بمائع الحقنة حتى في المرض * * * يفطر و الصحة قول انقرض
و ليس بالجامد من باس إذا * * * ما اعتاده من قبل أو نال الأذى
و ما مضى للجوف من غير الفم * * * من الدوا و غيره لم يحرم
و يشكل الأمر إذا كان دخل * * * و عدّ اكلا أو على الشرب اشتمل