responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 27

القول في الجنابة

يفطر من أجنب في النهار * * * في مطلق الصوم عن اختيار

و من إلى الفجر و كان مجنباً * * * تعمّدا يبقى فصومه هبا

و ان بقي من غير عمد في القضا * * * يبطل لا صوم له عمّا مضى

و القول بالبطلان عمّ كلّما * * * يلزم منه الغسل في رأي سما

نفاساً أو حيضاً أو استحاضة * * * لا المسّ ما بالحكم من غضاضة

و مجنب احدثها لم يصم * * * في ضيق وقت الغسل و التيمم

و صام مَن ظن اتساعاً في الزمن * * * إذا بدا الخلاف و القول حسن

و تارك الغسل لمانع منع * * * من فقد ماءٍ أو لوقت لا يسع

يصحّ منه الصوم بالتيمم * * * و ان أخلّ عامداً لم يصم

يزاحم الصبح به في العذر * * * أو يستمرّ ساهراً للفَجر

و نادى من أجنب في النهار * * * للغسل في حيّ على البدار

و ذات حيض نفسا كالمجنب * * * في هذه الأحكام أو في الأغلب

و الحكم في ثالث أقسام الدم * * * في الصّوم للغسلين بالتّقدم

تأتي بغسل الليل و النّهار * * * كيما يصحّ الصوم في المختار

و الأشهر النفي لما منها وجب * * * في اليوم و المختار أولى و أَجَبْ

و غيرها لا باس في التخيير * * * من الوضوءات و من تغير

و ذاك في الكبرى و في الوسطى استقل * * * و ليس في الصوم مع الصغرى خلل

و مجنب نام و نومه استمر * * * و ما نوى اغسل إلى بعد السّحر

و هكذا من بعد يقظتين * * * و ان نوى الغسل بنومتين

افطر في الأقوى بترك ما يجب * * * في مطلق الصوم سوى ما قد ندب

و الترك للنّوم متى منه انتبه * * * يلزم في قول ضعيف مشتبه

و اجعل من الأولى انتباه المحتلم * * * أو حالة الجماع في رأي سلم

و من بحكم المجنب الذي سبق * * * بنحو ما مرَّ هنا به التحقق

و المحدث الفاقد للطهور * * * صام بلا دفع على المشهور

القول في الاستمناء

من قصد الإنزال بالاسباب * * * قد ابطل الصوم بلا ارتياب

و هو بلا قصد و لا أراده * * * يفسد ان كان بذاك اعتاده

فما إلى الأسباب من سبيل * * * كالمسّ و التفخيذ و التقبيل

و ان يكن بلا اعتياد انزلا * * * من سبب جاء به لا خللا

القول في الحقنة

بمائع الحقنة حتى في المرض * * * يفطر و الصحة قول انقرض

و ليس بالجامد من باس إذا * * * ما اعتاده من قبل أو نال الأذى

و ما مضى للجوف من غير الفم * * * من الدوا و غيره لم يحرم

و يشكل الأمر إذا كان دخل * * * و عدّ اكلا أو على الشرب اشتمل

نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست