و لو نواه في محلّ ضدّه * * * فالوجه في الصحّة نفي بعده
ونية الكفّ عن المفطر * * * به على التفصيل غير الأظهر
القول في محل النية
و عند ما يشرف فجر الصّائم * * * محلّها الأولى لغير النائم
و أنت بالتقديم في اتساع * * * لأول الليل فتلك الداعي
و من يزد في نية الصوم على * * * يومٍ لغى في غيره ان عملا
لكنّه في رمضان مغتفر * * * و فيه لا أفتى و ان كان اشتهر
يجدّد النية بعد ما نوى * * * جميعه كغيره على السّوى
و جاز في النسيان بل و الجهل * * * تجديدها عند زوال الظلّ
و كلّ صوم لم يكن معيّنا * * * فوقتها فيه اختياراً بينا
من أول الليل إلى الزّوال * * * و لا يصحّ بعده في حال
و جاز في المندوب ينويه إلى * * * سقوط فرن الشمس في رأى على
وصوم يوم الشك ندب أبدا * * * من رمضان عدَّه متى بدا
و جاز ان ينويه عن قضاء * * * كذاك في النذر على السّواء
و صحّة الترديد في المنويّ لا * * * لا صوم للنّاوي له ان فعلا
و نيّة القطع له و القاطع * * * عن انعقاد الصوم أي مانع
و من نوى ذاك و للاولى عدل * * * فالأقرب الأوفق بطلان العمل
و جاء في ساطع نصّ يرفع * * * في رمضان غيره لا يقع
و من نوى سواه ممّا وجبا * * * و كان مندوباً إليه انقلبا
و ليس في الصوم عدول مطلقا * * * حتماً على المنويّ يلزم البقا
القول فيما يُمسك عنه
الأكل و الشرب و ان لم يعتد * * * مفطّر و مفسد في الأجود
و الخبر المروي في الذّباب * * * لا يوجب النفي بلا ارتياب
و من إلى الصحة في القول ذهب * * * في غير معتادٍ فمعلوم النّسب
القول في الجماع
و يشمل الجماع مقطوع الذكر * * * فيفسد الصوم به في المشتهر
من فاعل أو قابل لا ينعقد * * * في قبل أو دبر فيما أجد
و القول في العموم للمشتبه * * * من مشكل الخنثى خلاف الأشبه
و من يرى الصحة فيمن لاطا * * * من غير انزالٍ له ما احتاطا
و صحة الصوم به و ان ورد * * * فذاك موهوم و مقطوع السّند
و مولج في صامت الحيوان * * * يعمّه الإفساد ما لإنسان
و هو و ان قيل به في الأعرف * * * فيه خلاف و الدّليل لا يفي