responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 26

و لو نواه في محلّ ضدّه * * * فالوجه في الصحّة نفي بعده

ونية الكفّ عن المفطر * * * به على التفصيل غير الأظهر

القول في محل النية

و عند ما يشرف فجر الصّائم * * * محلّها الأولى لغير النائم

و أنت بالتقديم في اتساع * * * لأول الليل فتلك الداعي

و من يزد في نية الصوم على * * * يومٍ لغى في غيره ان عملا

لكنّه في رمضان مغتفر * * * و فيه لا أفتى و ان كان اشتهر

يجدّد النية بعد ما نوى * * * جميعه كغيره على السّوى

و جاز في النسيان بل و الجهل * * * تجديدها عند زوال الظلّ

و كلّ صوم لم يكن معيّنا * * * فوقتها فيه اختياراً بينا

من أول الليل إلى الزّوال * * * و لا يصحّ بعده في حال

و جاز في المندوب ينويه إلى * * * سقوط فرن الشمس في رأى على

وصوم يوم الشك ندب أبدا * * * من رمضان عدَّه متى بدا

و جاز ان ينويه عن قضاء * * * كذاك في النذر على السّواء

و صحّة الترديد في المنويّ لا * * * لا صوم للنّاوي له ان فعلا

و نيّة القطع له و القاطع * * * عن انعقاد الصوم أي مانع

و من نوى ذاك و للاولى عدل * * * فالأقرب الأوفق بطلان العمل

و جاء في ساطع نصّ يرفع * * * في رمضان غيره لا يقع

و من نوى سواه ممّا وجبا * * * و كان مندوباً إليه انقلبا

و ليس في الصوم عدول مطلقا * * * حتماً على المنويّ يلزم البقا

القول فيما يُمسك عنه

الأكل و الشرب و ان لم يعتد * * * مفطّر و مفسد في الأجود

و الخبر المروي في الذّباب * * * لا يوجب النفي بلا ارتياب

و من إلى الصحة في القول ذهب * * * في غير معتادٍ فمعلوم النّسب

القول في الجماع

و يشمل الجماع مقطوع الذكر * * * فيفسد الصوم به في المشتهر

من فاعل أو قابل لا ينعقد * * * في قبل أو دبر فيما أجد

و القول في العموم للمشتبه * * * من مشكل الخنثى خلاف الأشبه

و من يرى الصحة فيمن لاطا * * * من غير انزالٍ له ما احتاطا

و صحة الصوم به و ان ورد * * * فذاك موهوم و مقطوع السّند

و مولج في صامت الحيوان * * * يعمّه الإفساد ما لإنسان

و هو و ان قيل به في الأعرف * * * فيه خلاف و الدّليل لا يفي

نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست