و الفرق بين فاقد للبدل * * * أو مستترٍ نسيئة لم يجمل
وصوم من لم يجد الهدي وجب * * * و أمكن الناقص و الجمع أحب
و جاز في الصّما و في البترا و في * * * مشقوقة الأذنين هديا يكتفي
القول في المندوبات
يندب في الهدي من الضان بأن * * * يكون كبشاً أملح اللون حسن
و سنّ في الضان و في المعز الذكر * * * و عكسه في ابل و في بقر
و الفضل ان تهدي ما عرفت به * * * في الحج من مندُوبه أو واجبه
و لتدعُ عند النحر و الذبح معا * * * و الوارد الماثور احسن الدعا
و ذا الفداء ان احسن النحر نحر * * * و الذبح ندباً مثله إذا قدر
و شارك النائب من لن يحسنه * * * باليد و النية مهما امكنه
و ثلّث الهدى بقول مطلق * * * في الأكل و الاهداء و التصدق
و بالمسمى يجتزي من أكلا * * * منه و بالفاضل ما شا فعلا
و ليتحر الفقر في الهدية * * * ندباً و فرضاً ذاك في البقيّة
و احتط بغير الأكل ان تقصّرا * * * في الصرف إلا في خصوص الفقرا
و لو أخلّ عامدا في القسمة * * * يعزل في الأقوى لكلّ سهمه
القول في لواحق واجبه
ينوي أمام النحر و الذبح كما * * * ينويه في النّسك الذي تقدما
و يجتزي الناسك بالتوكيل * * * و ذاك في الأحكام كالأصيل
و هو بيوم النحر مفروضاً فدا * * * يأثم ان أخّره تعمّدا
و لا فدا إلا بشهر الأضحى * * * و بعده متى فدا ما صحّا
و يدفع القيمة ان دام السّرى * * * لنائب عنه متى تعذّرا
و النائب المفروض ان رام البدل * * * و أمكن الفاجر المنوب ما رام بذل
و يفتدى في قابل الحول متى * * * لم يجد الفدية فيما وقّتا
و الجمع في الفرض احتياطاً يلزم * * * فصم مع الهدي فذاك الأسلم
و صام عشراً ناسك قد عجزا * * * عن هديه عسرا و بالصوم اجتزى
و لا أرى لهديه ان يكتسب * * * و غير ما يليق كسباً يجتنب
و احتاط بالصوم إذا ما فعلا * * * أو باع فيه ما به تجمّلا
و الصوم في الأضحى ثلثا يفترض * * * على الولا إلا إذا العيد اعترض
و قبله ان صام يومين فصل * * * بآخرين مفطراً كما وصَل
و صام من بعدها الخامس في * * * اثرهما ان كان فيه يكتفي
و احتاط في الثلث ان ينوي لها * * * في خمسة يصومها خلالها
و جاز للسادس في المعتبرة * * * ان اخّر النفر بأن يؤخره
وصوم من كان مقيما بمنى * * * في أول النفر حرام عندنا
و ان نوى النفر يصوم حسبه * * * سمّى في المرفوع يوم الحصبة
و احتط إذا عدت لنادِ و الكعبة * * * تعيده صوماً و تنوي القربة