responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 22

و الفرق بين فاقد للبدل * * * أو مستترٍ نسيئة لم يجمل

وصوم من لم يجد الهدي وجب * * * و أمكن الناقص و الجمع أحب

و جاز في الصّما و في البترا و في * * * مشقوقة الأذنين هديا يكتفي

القول في المندوبات

يندب في الهدي من الضان بأن * * * يكون كبشاً أملح اللون حسن

و سنّ في الضان و في المعز الذكر * * * و عكسه في ابل و في بقر

و الفضل ان تهدي ما عرفت به * * * في الحج من مندُوبه أو واجبه

و لتدعُ عند النحر و الذبح معا * * * و الوارد الماثور احسن الدعا

و ذا الفداء ان احسن النحر نحر * * * و الذبح ندباً مثله إذا قدر

و شارك النائب من لن يحسنه * * * باليد و النية مهما امكنه

و ثلّث الهدى بقول مطلق * * * في الأكل و الاهداء و التصدق

و بالمسمى يجتزي من أكلا * * * منه و بالفاضل ما شا فعلا

و ليتحر الفقر في الهدية * * * ندباً و فرضاً ذاك في البقيّة

و احتط بغير الأكل ان تقصّرا * * * في الصرف إلا في خصوص الفقرا

و لو أخلّ عامدا في القسمة * * * يعزل في الأقوى لكلّ سهمه

القول في لواحق واجبه

ينوي أمام النحر و الذبح كما * * * ينويه في النّسك الذي تقدما

و يجتزي الناسك بالتوكيل * * * و ذاك في الأحكام كالأصيل

و هو بيوم النحر مفروضاً فدا * * * يأثم ان أخّره تعمّدا

و لا فدا إلا بشهر الأضحى * * * و بعده متى فدا ما صحّا

و يدفع القيمة ان دام السّرى * * * لنائب عنه متى تعذّرا

و النائب المفروض ان رام البدل * * * و أمكن الفاجر المنوب ما رام بذل

و يفتدى في قابل الحول متى * * * لم يجد الفدية فيما وقّتا

و الجمع في الفرض احتياطاً يلزم * * * فصم مع الهدي فذاك الأسلم

و صام عشراً ناسك قد عجزا * * * عن هديه عسرا و بالصوم اجتزى

و لا أرى لهديه ان يكتسب * * * و غير ما يليق كسباً يجتنب

و احتاط بالصوم إذا ما فعلا * * * أو باع فيه ما به تجمّلا

و الصوم في الأضحى ثلثا يفترض * * * على الولا إلا إذا العيد اعترض

و قبله ان صام يومين فصل * * * بآخرين مفطراً كما وصَل

و صام من بعدها الخامس في * * * اثرهما ان كان فيه يكتفي

و احتاط في الثلث ان ينوي لها * * * في خمسة يصومها خلالها

و جاز للسادس في المعتبرة * * * ان اخّر النفر بأن يؤخره

وصوم من كان مقيما بمنى * * * في أول النفر حرام عندنا

و ان نوى النفر يصوم حسبه * * * سمّى في المرفوع يوم الحصبة

و احتط إذا عدت لنادِ و الكعبة * * * تعيده صوماً و تنوي القربة

نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست