responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 355

فصل في مقدمة الواجب و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور الأول: (1) الظاهر إنّ (2) المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته فتكون المسألة اصولية، لا عن (3) نفس وجوبها كما هو المتوهّم من بعض العناوين كي تكون فرعية و ذلك (4) لوضوح أنّ البحث كذلك لا يناسب الاصولي، و الاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الاصولية

فصل في مقدّمة الواجب‌

[و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور]

[الامر الاول المسألة فقهية ام اصولية ام عقلية]

(1) هذا الأمر معقود لبيان أمرين أحدهما: هل إنّ المبحوث عنه في هذا الفصل من المسائل الاصولية أم من المسائل الفقهية؟ و ثانيهما: على تقدير كونه من الاصول هل إنّه من المسائل اللفظية للاصول أم أنّه من المسائل العقلية؟

(2) هذا هو الكلام في الأمر الأول و هو: أنّ المسألة من المسائل الاصولية؛ لأنّ البحث هنا في أنّه هل تكون ملازمة عقلا بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته أم لا؟ و حينئذ ينطبق عليه ضابط المسألة الاصولية الذي ذكر في أوّل الكتاب.

(3) نسب إلى الفاضل الجواد في شرح زبدة الاصول: القول بأنّ المسألة فقهية و أنّ الكلام هنا هو في وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به و عدمه.

(4) هذا تعليل أنّ المسألة الاصولية: فإنّها لو كانت فقهية لما كان وجه لتعرّض الاصوليين لها، كما لا وجه لذكرها استطرادا بعد فرض العلم بأنّه على خلاف الأصل، مع إمكان أن يكون البحث على وجه ينطبق عليه المسألة

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست