responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 354

أي: إنّ تفويت مصلحة الواقع أنّما يكون قبيحا إذا لم يكن في نفس التفويت مصلحة فإنّه أيضا لا تصويب و لا إجزاء.

ثم إنّ البحث عن الإجزاء و عدمه بالنسبة الى تبدّل رأي المجتهد أو تبدّل التقليد فقد بحثنا عنه في الفقه فلا حاجة الى إعادته هنا.

و لا بأس بإضافة تذنيب ثالث ذكره المحقق النائيني (رحمه اللّه) و هو: أنّه لا فرق في عدم الإجزاء بمقتضى القاعدة الأوليّة بين اختلاف الحجة بالنسبة الى شخص واحد أو شخصين فلا يجوز لمن يرى بطلان العقد بالفارسية أن يتولى أحد طرفي العقد مع من يرى صحته و أجراه بذلك، و استثنى من ذلك باب الطهارة و النجاسة؛ للسيرة الثابتة بلا ردع عن معاملة الناس معاملة الطاهر، و إن اختلفوا في كيفية التطهير و إعداد النجاسات بل معاملتهم مع المخالفين معاملة الطاهرين مع مخالفتنا إيّاهم في تعيين النجاسات و كيفية التطهير.

و أضاف سيدنا الاستاذ اليه باب النكاح مع ملاحظة أنّ لكلّ قوم نكاح فلا بدّ من ترتيب الصحة لمن عقد بالفارسية، و كان يراه صحيحا على من لا يراه صحيحا. (1*)

أقول: الأمر كما ذكره المحقق في عدم الفرق و أمّا استثناء باب النجاسة محتجّا بالسيرة فهو في غير مورد غيبة المسلم، و جريان أصالة الصحّة في عمل الغير و لو مع الاختلاف تقليدا أو اجتهادا مشكل بل ممنوع، و أمّا استثناء النكاح فأشكل، فإنّ قوله (عليه السلام): لكلّ قوم نكاح، ناظر الى إلغاء شروط العقد بالنسبة الى غير المسلمين إذا التزموا بالزواج، لا إلغائها بالنسبة الى المسلمين حسب ما هو المتبادر منه و المرتكز عند أفهام أهل الشرع، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمبحث الإجزاء.


(1*) المحاضرات ج 2 ص 284.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست