responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 306

المبحث السابع: أنّه اختلف (1) القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال نسب الى المشهور: ظهورها في الإباحة، و إلى بعض العامة: ظهورها في الوجوب، و إلى بعض: تبعيّتها لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي، الى غير ذلك، (2)

[المبحث السابع وقوع الامر عقيب الحظر]

(1) ذهب معظم الاصوليين الى أنّ الصيغة إن وقع عقيب الحظر أو عقيب توهّمه (المراد من التوهم ما يعمّ الظنّ) تنسلخ من معناها الظاهر (أعني الوجوب) و يحدث لها ظهورا ثانويا، إلّا ما نسب الى بعض العامة كالرازي و البيضاوي و أبي اسحاق الشيرازي و بعض المعتزلة و الى بعض الخاصة كأصحاب الغنية و التهذيب و المنتهى و تمهيد القواعد و المفاتيح و المعارج، سواء كان ظهور الصيغة في الوجوب وضعيا كما عليه الماتن (رحمه اللّه) تبعا للمشهور أم عقليا كما يقوله المحقق النائيني (رحمه اللّه) أم إطلاقيا كما هو الصحيح، نعم لا مانع من انعقاد الظهور لها في الوجوب بضميمة القرينة، إلّا أنّ الدلالة تكون مستندة الى القرينة لا الى نفس الصيغة؛ لزوال ظهورها الأصلي و انعقاد الظهور الثانوي له، و اختلفوا في هذا الظهور الثانوي فقيل: أنّه الإباحة و نسبه في المتن الى المشهور، و قيل: بتبعيّتها لما قبل النهي نسب الى العضدي.

(2) قيل بالوقف و قيل بإفادته الندب و عن الفصول التفصيل و هو:

الوجوب أو الندب إن كانا قبل عروض النهي و إلّا فالإباحة.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست