responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 295

و أمّا إذا كان بمعنى: الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى؛ فاعتباره في متعلق الأمر و إن كان بمكان من الإمكان إلّا أنّه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة، تأمّل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام.

امتثال الأمر و اخرى بأنحاء أخر لتعدد الدواعي الموجبة لجعل الفعل قربيّا منها:

قصد محبوبية الفعل للمولى، و منها: قصد الملاك و المصلحة، و منها: قصد حسن الفعل الذاتي، و منها: قصد أنّ اللّه سبحانه و تعالى أهل للعبادة، فلو قصد التقرّب في العبادة بأحد هذه الأنحاء من الدواعي لا يلزم شيئا من المحاذير المتقدّمة، فعليه لا مانع من أخذها في متعلّق التكليف بالأمر الأوّل كما هو الحال في سائر الأجزاء و الشرائط، إلّا أنّ التقرّب بتلك الدواعي لا يكون معتبرا قطعا لا تعيينا مثل أن يقول: صلّ بقصد المحبوبية، لأنّ لازمه عدم صحّة العمل بدونه مع أنّه لا إشكال في صحته مع قصد امتثال الأمر و هو إجماعي، و لا تخييرا بينها و بين قصد امتثال الأمر مثل أن يقول: صلّ مع قصد الأمر أو قصد المحبوبية و ذلك لأنّ لازمه أخذ قصد الأمر في الأمر الأوّل، فعاد المحذور.

و للمحقق النائيني (رحمه اللّه) إشكال في أخذ قصد الجهة (أي الملاك أو المصلحة) في متعلّق الأمر من جهة استلزامه الدور؛ لأنّ قصد المصلحة متوقّف على ثبوتها و لو فيما بعد و المفروض أنّه لا مصلحة بدون قصدها لكونه من القيود المعتبرة، و لا شك في عدم تحقق المصلحة عند فقد قيد منه فكما إنّ الصلاة الفاقدة للطهارة ليس فيها مصلحة كذلك الصلاة الفاقدة للقصد، فيكون ثبوت المصلحة موافقا على قصدها و المفروض أنّ قصدها متوقّف على ثبوتها، و هذا هو الدور و هو وجيه.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست