responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 294

الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا يتوسّل الآمر الى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة، و إن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلّا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلّا لما كان موجبا لحدوثه، و عليه فلا حاجة في الوصول الى غرضه الى وسيلة تعدّد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره، هذا كله (1) إذا كان التقرّب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال،

ثانيها: قوله تعالى: (وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ) (1*) الظاهر في حصر الأمر في التعبّدية، و فيه: أنّ الآية في مقام الخطاب مع الكفّار و أنّهم أنّما امروا بالتوحيد إلّا ليعبدوا اللّه وحده و لا يشركوا له.

ثالثها: قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): (إنّما الأعمال بالنيّات) (2*) و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): (لكلّ إمرئ ما نوى) (3*) و أورد الشيخ (رحمه اللّه) على الاستدلال بهذه الأخبار كما في تقريراته: أنّه إن اريد نفي أصل العمل فهو كذب قطعا و إن اريد نفي صحته يلزم تخصيص الأكثر المستهجن و إن اريد أنّ نسبة الفعل الى الفاعل لا تكون إلّا إذا قصد و اختار، فهو صحيح و لكنه أجنبي عن المدّعى و إن اريد توقّف ترتّب الإثابة على نية كون العمل للّه، فهو صحيح و لا يرتبط بما نحن فيه.

(1) إنّ ما ذكر من استحالة أخذ قصد التقرّب في متعلّق التكليف مختص بما إذا كان التقرّب بقصد امتثال الأمر، و قد عرفت من أنّ التقرّب يكون تارة بقصد


(1*) سورة البينة: آية 5.

(2*) جامع أحاديث الشيعة: ج 1 ص 427.

(3*) جامع أحاديث الشيعة: ج 1 ص 428.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست