responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 256

مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجي و التمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة إمّا لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي اليه ثبوت هذه الصفات، أو انصراف إطلاقها الى هذه الصورة، فلو لم يكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل قيام الطلب و الاستفهام و غيرهما بالنفس وضعا أو إطلاقا. إشكال (1) و دفع‌

الصورة، و هكذا الحال بالنسبة الى سائر الألفاظ الإنشائية من الاستفهام و التمني و الترجي و غيرها، فإنّها تدل بالالتزام على ثبوت هذه الصفات في النفس إلّا إذا قامت قرينة على الخلاف.

(1) هذا هو الدليل الآخر على إثبات مغايرة الطلب مع الإرادة و هو عبارة عن شبهة الجبر و خلاصتها: أنّ الإرادة التشريعية لا يمكن أن تتعلّق بشي‌ء غير مقدور و أفعال العباد خارجة عن قدرتهم؛ لأنّها مخلوقة للّه سبحانه و ليس لهم فيها أمر، مع أنّا نرى تعلّق الطلب بها في الشريعة فيلزم أن تكون الأفعال الّتي لم يتعلق بها إرادة قد تعلق بها الطلب و هذا الدليل من صاحب الفصول (رحمه اللّه)، فإنّه بعد ما ذكر أدلة الأشاعرة و أجاب عنها مع أنّ مختاره هو المغايرة ذكر هذا الدليل لمدّعاه، و الماتن (رحمه اللّه) قرر الشبهة ببيان آخر و حاصله هو: إنّه لا ريب في أنّ اللّه سبحانه قد كلّف الكفّار بالإيمان و العصاة بالطاعة فإن لم يكن مريدا منهما الإيمان و الطاعة فقد ثبت المطلوب (و هو التغاير بين الطلب و الإرادة)، و إن كان مريدا منهم الإيمان و الطاعة يلزم أحد محذورين على نحو مانعة الخلو، لأنّه إمّا أن نقول بوجود تكليف جدّي متعلّق بالإيمان و الطاعة و أنّه كان مريدا لهما جدّا كما طلب منهما ذلك أيضا يلزم حينئذ تخلّف إرادته عن مراده، و هو محال لقوله تعالى:

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست