responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 174

اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى، غاية الأمر أنّه يختلف التلبّس به في المضي أو الحال فيكون التلبس به فعلا لو اخذ حرفة أو ملكة و لو لم يتلبس به الى الحال أو انقضى عنه، و يكون ممّا مضى أو يأتي لو اخذ فعليا فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات و أنواع التعلقات كما أشرنا اليه.

إن لم يكن مشتغلا بالنّجارة و الاجتهاد و البزّازية بالفعل، و ظاهره أنّه يكون على نحو الحقيقة و هذا ممّا أوجب أن يلتزم الفاضل التوني بالتفصيل في المسألة بأنّ: مبدأ الاشتقاق إن كان من قبيل الصناعة و الحرفة و الملكة يكون المشتق حقيقة في الأعم و إن كان من قبيل الأفعال كالضرب يكون حقيقة في خصوص المتلبّس.

و الدفع هو: إنّ البحث في المشتق هو في مدلول الهيئة كما عرفت، و الاختلاف المذكور ناش من الاختلاف في المبادي الّتي هي مداليل المادّة و هذا لا يوجب تفاوتا في مدلول الهيئة، فأنّ المبادي كما عرفت تكون مختلفة و هذا يوجب الاختلاف في التلبّس ففي بعضها يكون حرفة و حال تلبّسه هو البقاء على تلك الحرفة، و في بعضها قوّة و ملكة و حال تلبّسه هو بقاء تلك الملكة، فما دام ملكة الاجتهاد باقية يكون المجتهد متلبّسا بالاجتهاد و ان كان نائما أو لم يقصد الاجتهاد، و هذا بخلاف ما إذا كان المبدأ من قبيل الأفعال كالأكل و الشرب، فإنّ حال التلبس به هو حال الاشتغال بذلك الفعل، و هذا لا يوجب اختلافا في ما هو المبحوث عنه في المسأله بعد فرض أنّ البحث ليس في مدلول المادّة بل البحث هو في مدلول الهيئة، و الاختلاف في المبادي يوجب الاختلاف في التلبّس بحسب قصر الزمان و طوله، فحال الانقضاء في ما ذكر هو ما إذا ترك تلك الحرفة أو الصناعة أو زالت عنه تلك الملكة، و لهذا لو أطلق اللفظ في هذا الحال فإنّه بناء على الوضع للأخص يكون إطلاق المشتق عليه مجازا، فالنزاع‌

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست