responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 135

نعم لو (1) شك في اعتبار شي‌ء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بدّ من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه فتأمّل جيّدا.

أنّه باع أو اشترى بل يقال: فلان باع أو اشترى. و فيه: مضافا الى أنّ ما يعتبره المتعاملان أيضا بسيط، إنّ المسبّب الحقيقي للعقد هو الأثر الشرعي أو العقلائي و أمّا إسناد المعاملة الى المتعاملين فأنّما هو من جهة إيجادهما السبب، و الصحيح هو: ما أفاده الماتن (رحمه اللّه) و إنّه بناء على الصحيح أيضا يجوز التمسك بالإطلاقات، فأنّ عناوين المعاملات كلّها حقائق عرفية فلا إجمال فيها مفهوما كما ذكرنا و إن كلّ ما اعتبره الشارع فيها لم يكن دخيلا في المسمّى عنده بل هو دخيل في المؤثر عنده.

(1) ذكر في هذا الاستدراك: إنّ ما تقدّم من جواز الرجوع الى الإطلاق أنّما هو فيما علمنا بأنّ الشرط المشكوك اعتباره عند الشارع لم يكن معتبرا عند العقلاء و لم يكن داخلا في المفهوم العرفي، فالعنوان العرفي صادق على الفاقد لذاك الشي‌ء، و أمّا إذا شككنا في صدق العنوان العرفي على الفاقد لاحتمال دخله في المعاملة العرفية فلا مجال للتمسك بالإطلاق حينئذ، بل لا بدّ من استصحاب عدم ترتّب الأثر، و من أجله ذهبوا الى أصالة الفساد في المعاملة.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست