responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 134

في مقام البيان لا بدّ من حمله على أنّ المؤثر في نظر العرف يكون مؤثرا عند الشارع من دون اعتبار أمر زائد على ما يعتبره العرف؛ إذ لو كان عنده شيئا زائدا على ذلك كان عليه البيان و نصب القرينة عليه و المفروض أنّه لا يوجد ما يصلح أن تكون قرينة، فيستكشف منه أنّه لم يعتبر شيئا في تأثير المعاملة، و لذا نرى جلّ الفقهاء يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع أنّهم قائلون بالصحيح في المسألة.

و اختار المحقق النائيني (رحمه اللّه) تبعا لجملة من الأعلام أنّه: بناء على أنّ أسماء المعاملات ألفاظ للمسبّبات لا يصح التمسك بإطلاق مثل: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (1*) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (2*) و غيرهما في نفي ما شك اعتباره في المعاملة؛ لدوران المسبّب بين الوجود و العدم، بخلاف القول بأنّها موضوعة للأسباب (فإنّ للنزاع مجال) فعلى القول بالصحيح تكون الألفاظ مجملة و لا يجوز التمسك بالإطلاقات، لنفي الجزئية أو الشرطية المشكوكتان (كما هو الحال في العبادات) و لا بدّ من الاحتياط؛ لأنّ الأصل يقتضي فساد المعاملة، و على القول بالأعم لا مانع من التمسك بالإطلاق.

و ذكر سيدنا الاستاذ بأنّ ما ذكروه في المسبّب غير صحيح لأنّ للمسبّب معنيان أحدهما: الأثر الشرعي أو العقلائي المترتب على كل معاملة صحيحة مثل الزوجية و الملكية و نحوهما و ثانيهما: الأثر المنشأ من قبل المتعاملين و هو اعتبار قائم بشخص المتعاملين، و الفرق: إنّ الأوّل لا يعقل فيه الصحة و الفساد لما ذكر، و الثاني يكون الاتصاف بهما معقولا، و الّذي هو الموضوع له (على ذلك المبنى) الثاني لا الأوّل؛ إذ لا تنسب المعاملة الى الشارع و لا يقال:


(1*) البقرة: 275.

(2*) المائدة: الآية الاولى.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست