responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 514

و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شى‌ء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب‌


(و يمكن أن لا يكون وافيا به) أى بتمام المصلحة (كذلك) أى كالقسم الاول الذي كان وافيا (بل يبقى منه) أى من تمام المصلحة (شي‌ء) اما (أمكن استيفاؤه) و سيأتي‌ (أو لا يمكن) استيفاؤه.

فحاصل القسم الثاني هو ما لا يكون وافيا بتمام الغرض و ليس يمكن استيفاء الباقي مع حرمة التفويت‌ (و ما أمكن) استيفاؤه على ضربين لانه اما (كان بمقدار يجب تداركه) و هو الثالث‌ (أو يكون) الباقي‌ (بمقدار يستحب) تداركه و هو القسم الرابع.

الخامس: ما لا يكون وافيا بتمام الغرض و ليس يمكن استيفاء الباقي مع عدم حرمة التفويت.

و ان شئت قلت: ان الفعل الاضطراري: اما أن يكون وافيا بتمام الغرض أولا، و ما لا يكون وافيا بتمام الغرض اما يمكن استيفاء الباقي أولا، و ما يمكن استيفاء الباقي اما أن يكون الاستيفاء واجبا أو مستحبا، و ما لا يمكن استيفاء الباقي اما مع حرمة التفويت أم لا. مثلا: لو فرض أن هناك مزرعة لزم سقيها بماء عذب ماؤه كر ثم لم يتمكن الساقي من ذلك و اضطر الى سقيها بالماء الاجاج بذلك المقدار فهناك خمس صور:

الاول: أن يكون الاجاج وافيا بتمام الغرض في هذا الحال.

الثاني: أن يكون وافيا بنصف الغرض و يمكن استيفاء النصف الآخر مع وجوبه.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست