responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 513

فى الوقت اعادة و فى خارجه قضاء أو لا يجزى؟ تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة فى بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطرارى من الانحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه، و أخرى فى تعيين ما وقع عليه.

فاعلم انه يمكن أن يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض.


سواء كان رفع الاضطرار (في الوقت) فلا تجب الصلاة (اعادة) أ (و في خارجه) فلا تجب‌ (قضاء أو لا يجزي) الفعل الاضطراري عن الاختياري، و (تحقيق الكلام فيه) أى في هذا المقام‌ (يستدعي التكلم فيه تارة في) مقام الثبوت أى‌ (بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء) و الوجوه من الوفاء بتمام المصلحة أو بعضها و هكذا (و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه) بيان ما (و) التكلم تارة (اخرى في) مقام الاثبات أى‌ (تعيين ما وقع عليه) الامر الاضطراري من الانحاء في الشريعة المقدسة.

اذا عرفت ذلك‌ (فاعلم انه يمكن) في مقام الثبوت‌ (ان يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار) على خمسة وجوه:

الاول: أن يكون‌ (كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة) من غير نقص شي‌ء (و كافيا فيما هو المهم) للمولى‌ (و) ما هو (الغرض) له و انما لم يجب من أول الامر تخييرا لعدم وفائه في حال الاختيار بتمام المصلحة.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست