responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 511

فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاول بدلا عنه، نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، كما اذا أمر باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فاهرقه، بل لو لم يعلم انه من أي القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون‌


بحيث يوجب الفعل، لكن فيه تأمل اذ يمكن تعارض الغرض بقاعدة التسهيل على العبد بعد الاتيان الاول، فان في الفعل مرتين مشقة ليست في المرة الاولى كما لا يخفى.

و الحاصل: ان الاتيان الثاني يحتاج الى أمرين: بقاء الغرض و عدم مزاحمته بشي‌ء موجب لعدم تأثيره في البعث‌ (فحينئذ) أى حين لم يكن الاتيان علة تامة لحصول الغرض‌ (يكون له) أي للعبد (الاتيان بماء آخر موافق للامر) مع الذهاب بالماء الاول و إلّا لم يصدق التبديل، و يكون هذا الاتيان بالماء الثاني‌ (كما كان له) الاتيان به‌ (قبل اتيانه الاول).

مثلا: لو أتى أولا بالماء في الاناء الاحمر، ثم أتى بالماء في الاناء الابيض فانه يجوز هذا الاتيان الثاني، كما كان يجوز له الاتيان بالابيض من أول الامر لكن في الصورة الاولى يكون الاناء الابيض‌ (بدلا عنه) أي عن الاتيان الاول و في الصورة الثانية يكون مستقلا.

(نعم فيما كان الاتيان) بالفعل‌ (علة تامة لحصول الغرض) أو كان بحيث لا يمكن تبديله‌ (فلا يبقى موقع للتبديل) و ذلك‌ (كما اذا أمر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه) فانه لا موقع للتبديل‌ (بل لو لم يعلم انه) أى المأمور به‌ (من أى القبيل) مما يجوز تبديله بأن لم يكن علة للغرض أو مما لا يجوز تبديله بأن كان علة للغرض‌ (فله التبديل باحتمال أن لا يكون) الفعل‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست