responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 510

و ذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض، و ان كان وافيا به لو اكتفى به، كما اذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد، فان الامر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد، و لذا لو اهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يأت به أولا، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعى اليه و إلّا لما أوجب حدوثه،


المذكور في المبحث الثامن‌ (و ذلك) التبديل انما يجوز (فيما علم) من الخارج‌ (ان مجرد امتثاله) أي امتثال الامر (لا يكون علة تامة لحصول الغرض) أو على نحو آخر بحيث لا يمكن تبديله‌ (و ان كان) وصلية أي لا يكون الفعل علة تامة و ان كان‌ (وافيا به) أي بالغرض‌ (لو اكتفى به) و لم يبدله بغيره‌ (كما اذا أتى) العبد (بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه) المولى‌ (بعد)- القطع عن الاضافة- (فان الامر بحقيقته و ملاكه) عطف بيان‌ (لم يسقط بعد) لبقاء الملاك، و هو الغرض الداعي الى الامر كرفع العطش في المثال‌ (و لذا) الذي ذكرنا من بقاء الملاك و عدم سقوط حقيقة الامر (لو أهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا) و يكون الحال بعد الاهراق في وجوب الاتيان‌ (كما اذا لم يأت به أولا).

ثم بيّن وجه وجوب الاتيان بعد الاهراق بقوله: (ضرورة بقاء طلبه) أي طلب المولى للماء (ما لم يحصل غرضه) من رفع العطش‌ (الداعي اليه) أي الى الامر (و الّا) فلو سقط الامر مع بقاء الغرض‌ (لما أوجب) الغرض‌ (حدوثه) اذ عدم الامر حينئذ يكشف عن عدم أهميّة الغرض‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست