responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 480

أما بالمعنى الاول فواضح، و أما بالمعنى الثانى فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات، و انما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد غاية الامر


بل الصيغة لا مرة فيها و لا تكرار كما اختاره المصنف (ره) في أول البحث.

(أمّا) تأتّي النزاع على القول بالمرة و التكرار (بالمعنى الاول) أى الدفعة و الدفعات‌ (فواضح) اذ يقال: بعد ما اخترنا في المسألة الآتية أنّ الامر متعلّق بالطبيعة لا الفرد هل يجب الاتيان بالطبيعة دفعة واحدة أو دفعات.

(و أما) تأتّي النزاع على القول بالمرة و التكرار (بالمعنى الثاني) أي الفرد و الافراد و هذا هو محل اشكال صاحب الفصول‌ (فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد) في مسألة المرة و التكرار غير المراد من الفرد في مسألة الطبيعة و الفرد لا أن المراد بهما واحد حتى لا يتأتّى نزاع الفرد و الافراد على القول بالطبيعة.

بيان ذلك: ان المراد بالفرد في مقابل الطبيعة أن الخصوصيات الفردية داخلة تحت الطلب أم لا، و المراد بالفرد و الافراد هنا (وجود واحد أو وجودات) متعددة.

و من البديهي انه على القول بخروج الخصوصيات الفردية عن الطلب- أي القول بالطبيعة- يمكن أن يقع النزاع في أنه هل يكفي الاتيان بالطبيعة في ضمن وجود واحد أو يلزم الاتيان بها في ضمن وجودات متعددة (و انما عبر) عن الوجود الواحد (بالفرد) و عن الوجودات بالافراد (لان وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد) فلا يفرق التعبير عنه بالفرد أو الوجود (غاية الامر) في‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست