responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 338

انه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ و ما يجرى عليه المشتق فى اعتبار قيام المبدأ به فى صدقه على نحو الحقيقة، و قد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الالم بالمضروب و المؤلم بالفتح،


الى نفي الصفات الزائدة عن اللّه جل و علا، و استدل لهم بصدق الضارب و المؤلم على الفاعل مع قيام الضرب و الايلام بالمضروب و المؤلم، و جعلوا من هذا الباب اطلاق المتكلم عليه تعالى حيث ان الكلام مخلوق فى الهواء.

«الثالث» ما ذهب اليه في الفصول من التفصيل بين ما كان المبدأ ذاتا، فلا يعتبر فيه القيام، و بين ما لم يكن المبدأ ذاتا، فيعتبر فيه القيام بالمعنى الاعم من الحلول و الصدور و غيرهما.

«الرابع» ما اختاره المصنف (ره) من اعتبار قيام المبدأ، لكن انحاء القيام مختلفة كما سيأتي.

و الى ما ذكر أشار بقوله: (انه وقع الخلاف) المذكور (بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة) فى الجملة (كما عرفت) فى الامر الرابع‌ (بين المبدأ و ما يجري عليه المشتق) من الذوات‌ (في اعتبار قيام المبدأ) الظرف يتعلق بالخلاف. و الحاصل انهم بعد ما اتفقوا على اعتبار المغايرة بين المبدأ و ما يجري على المشتق، اختلفوا فى انه هل يعتبر قيام المبدأ (به) أي بما يجري عليه المشتق‌ (فى صدقه) أي صدق المشتق‌ (على نحو الحقيقة) أم لا يعتبر القيام فى الصدق‌ (و قد استدل من قال بعدم الاعتبار) و هو القول الثاني‌ (بصدق الضارب و المؤلم) على الفاعل‌ (مع قيام) المبدأ و هو (الضرب و الالم بالمضروب و المؤلم بالفتح) و هو المفعول.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست