responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 83

و أمّا بالنسبة إلى حكم آخر، فيجوز [1] أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه، فيقال: إنّ الشي‌ء المعلوم [2] بوصف كونه معلوما ...


لرؤية المكروب الموجود خارجا، و هذا أيضا و إن انكشف به الواقع و ثبت به الأكبر للأصغر لكنّه لم يكن سببا لذلك و واسطة له بعد ثبوته‌ [1] في الخارج و لو مع فقد المكروسكوب، بل و لو مع عدم اختراعه أصلا، فكما أنّ كلّا من السراج و المكروسكوب لا دخل له في ما أراه خارجا كذلك القطع الطريقيّ المبحوث عنه هنا، و هو المطلوب.

أمثلة القطع الموضوعيّ على مذهب التصويب‌

[1] لفظة «يجوز» هنا بمعنى «يمكن»، فهذه عبارة اخرى لقولنا آنفا: «و أمّا بالنسبة إلى حكم آخر فلا منع و لا محذور فيه أصلا».

[2] إنّ لفظة «الشي‌ء المعلوم» تنطبق على صلاة الجمعة و الخمريّة في المثالين المذكورين، كما أنّ لفظة «كذا» في ما بعد أيضا تنطبق فيهما على وجوب التصدّق و وجوب الاجتناب.

و عليه فتقرير مراد المصنّف (رحمه اللّه) هكذا: «إنّ صلاة الجمعة بوصف كونها معلومة الوجوب هي موضوع وجوب التصدّق» فصحّ ترتيب القياس منه هكذا: «إنّ زيدا مثلا قد قطع بوجوب صلاة الجمعة، و كلّ من قطع بذلك يجب عليه التصدّق، فزيد يجب عليه التصدّق» و لا نعني من جواز وقوع القطع وسطا لإثبات حكم آخر إلّا هذا، فلا تغفل.


[1] أي ثبوت المكروب.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست