responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 82

مذهب المصوّبة من العامّة و بعض علماء الخاصّة كصاحب الحدائق (رحمه اللّه) على ما سيجي‌ء توضيحه مفصّلا [1]، و أمّا بناء على مذهب المخطّئة فلا يجوز، كما ستعرف توضيحه مفصّلا.

و الحاصل: أنّ القطع الطريقيّ المحض الغير الدخيل في الحكم حيث لا يمكن به إثبات حكم متعلّقه- لأجل استلزام الكذب في الكبرى- لا يصلح وقوعه وسطا في القياس، خلافا للقطع الموضوعيّ الدخيل في الحكم، فإنّه حيث يمكن إثبات حكم آخر به بلا محذور استلزامه الكذب يصلح وقوعه وسطا في القياس بناء على مذهب المصوّبة.

خصوصيّة القطع الطريقيّ المحض‌

و المناسب في المقام تفهيما للمرام تشبيه المعقول بالمحسوس، بأن يقال: القطع الطريقيّ المحض هو كالسراج المنكشف به الأشياء الخارجيّة، كقيام زيد مثلا في الظلمة، فإنّ السراج بمجرّد إضاءته خارجا و إن انكشف به الواقع و ثبت به الأكبر- كالقيام مثلا- للأصغر- كزيد مثلا- لكنّه لم يكن سببا لذلك و واسطة له بعد ثبوته‌ [2] في الخارج و لو مع عدم إضاءته‌ [3]. و أيضا كالمكروسكوب الموجب‌


[1] انظر الصفحة 99، الهامش 1.

[2] أي ثبوت القيام.

[3] راجع قلائد الفرائد 1: 39، عند قوله (رحمه اللّه): «و إن شئت توضيح ذلك فأجر مثل القطع كمثل السراج ...». لا يخفى أنّ تمام كلامه ذكرناه سابقا، راجع الصفحة 71.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست