responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 79

حجّة الاصوليّ- بعد كونها سببا تامّا للوصول إلى القطع بمطلوب خبري- إمّا هي حجّة حقيقة- كما في الموضوعات التكوينيّة نظير حدوث العالم- و إمّا تعبّدا كما في الأحكام الشرعيّة.

و عليه فإن اطلق الحجّة على نفس القطع، يلزم وحدة السبب و المسبّب؛ إذ كأنّه قيل: «القطع سبب للقطع» مع أنّ عنوان السبب و المسبّب لا بدّ فيه من اعتبار الاثنينيّة و لحاظها، كسببيّة الأب مثلا بالنسبة إلى الابن، فافهم.

المحذور الثالث: تأثير المتأخّر في المتقدّم‌

اعلم أنّ هنا وجها ثالثا لعدم صلاحيّة وقوع القطع وسطا لم يتعرّضه المصنّف (رحمه اللّه)، و قد تعرّضه بعض تلامذته مفصّلا في ما تقدّم آنفا [1] و ملخّصه:

أنّ القطع بعد تعلّقه بموضوع ذي حكم شرعيّ تكون رتبته متأخّرة عنه‌ [2]، و حينئذ إن التزمنا بثبوت حكم متعلّق القطع بسبب القطع يلزم تأثير المتأخّر في المتقدّم‌ [3]، فافهم.


[1] انظر الصفحة 77، الهامش 3.

[2] أي عن الموضوع.

[3] انظر قلائد الفرائد 1: 40 و 41.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست