responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 78

و كذلك العلم بالموضوعات، فإذا قطع بخمريّة شي‌ء، فيقال: هذا خمر، و كلّ خمر يجب الاجتناب عنه، و لا يقال: إنّ هذا معلوم الخمريّة [1]، و كلّ معلوم الخمريّة حكمه كذا؛ لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر.

و الحاصل: أنّ كون القطع حجّة غير معقول [2]؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع.


[1] المضبوط في النسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه) هكذا: «لا يقال: إنّ هذا معلوم الوجوب أو الخمريّة ...» [1]، لكنّه بعد كون البحث فعلا في الموضوعات، علم زيادة لفظة «الوجوب» هنا و لذا لا توجد في النسخ المصحّحة حديثا و قديما، فلا تغفل.

المحذور الثاني: اتّحاد السبب و المسبّب‌

[2] هذا بظاهره ملخّص ما تقدّم و توضيح له، و لكنّه ليس كذلك قطعا، بل هو إشارة إلى إيراد آخر على وسطيّة القطع بنحو أشدّ و أغلظ [2].

و ملخّصه: اتّحاد السبب و المسبّب هو من الامور الغير المعقولة، بتقريب أنّ‌


(هذا خمر)؛ لعدم كونه خمرا في الواقع بل راجح الخمريّة، بخلاف العلم؛ فإنّه بعد حصوله جاز أن يقال: هذا خمر ...». (قلائد الفرائد 1: 40 و 41).

[1] انظر الرسائل المحشّى: 3.

[2] قال بعض المحشّين: «قوله (رحمه اللّه): [و الحاصل ...] أنّ هذا دليل آخر على عدم إطلاق الحجّة على القطع و ليس حاصل ما سبق، و مفاده أنّ الحجّة واسطة لثبوت حكم متعلّقه، و به يحصل القطع بالمطلوب فلا يصدق على نفس القطع و إلّا كان السبب و المسبّب شيئا واحدا ...». (تسديد القواعد: 17).

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست