و منها: الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه [1] على وجه [2] يقضى فيه [3] بالتحالف، ....
المقرّ للمقرّ له الثاني- كعمرو مثلا-، و لا يخفى أنّ فيه أيضا مخالفة العلم التفصيليّ بالنسبة إلى الثالث.
توضيح ذلك: إذا وهب كلّ من زيد و عمرو مثلا الكتاب و الغرامة- أي القيمة- إلى شخص ثالث فحصل عنده العين و الغرامة، فباعهما الثالث بشخص رابع بثمن واحد، فإنّه- أي الشخص الثالث- بعد علمه الإجماليّ بكون بعض المثمن- أي الكتاب أو قيمته- في الواقع ملكا للمقرّ، علم تفصيلا بعدم انتقال تمام الثمن إليه [1].
السابعة: ما لو تنازع المتبايعان في الثمن أو المثمن ...
[1] إشارة إلى تنازع المتبايعين في الثمن أو المثمن بعد توافقهما على وقوع أصل البيع.
[2] الجارّ يتعلّق بالتنازع المستفاد من «المتنازع».
[3] الضمير هنا يعود إلى «العقد المتنازع ...»، و المقصود أداء التنازع بينهما إلى التحالف و اليمين عند الحاكم، و قد قرّر في محلّه أنّه ينفسخ البيع قهرا و يرجع كلّ من الثمن و المثمن إلى مالكه الأصليّ.
[1] أقول: و لعلّ الحقّ في المسألة مع الشيخ الطوسيّ (رحمه اللّه)، فإنّه مضافا إلى محذور اللغويّة يلزم محذور آخر، و هو أنّه لا بدّ من لزوم الإقرار في الملك، مع أنّه بعد الإقرار الأوّل لا ملك للمقرّ خارجا حتّى يتحقّق فيه الإقرار، و التفصيل في محلّه.