و منها: ما لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لآخر، فإنّه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأوّل [1]؛ فإنّه قد يؤدّي ذلك إلى اجتماع العين و القيمة عند واحد و يبيعهما بثمن واحد، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه؛ لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع.
السادسة: إقرار شخص واحد بعين لشخصين
[1] إشارة إلى قاعدة مستفادة من بعض الروايات المرسلة و هو قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1]» [2] التي يستفاد منها مشروعيّة الإقرار و نفوذه [3].
و لا يخفى أنّ الشيخ الطوسيّ (رحمه اللّه) لم يلتزم بهذه القاعدة و حكم بكون الإقرار الثاني لغوا [4]، و نسب إلى المشهور الحكم بأخذ العين المقرّ بها- ككتاب مثلا- من المقرّ- كخالد مثلا- و تسليمها إلى المقرّ له الأوّل- كزيد مثلا- و أخذ قيمتها من
[1] المراد من الجواز هو النفوذ و مشروعيّة الإقرار. انظر العناوين 2: 630- 633، العنوان 81، و القواعد الفقهيّة للبجنورديّ 3: 37.
[2] وسائل الشيعة 16: 111، الباب 3 من كتاب الإقرار، الحديث 2. قال صاحب الجواهر (رحمه اللّه) عنه: «النبويّ المستفيض أو المتواتر» (جواهر الكلام 35: 3).
[3] أقول: يوجد مورد في الشرع قد اتّفق الأصحاب فيه على بطلان الإقرار الأوّل و عدم نفوذه شرعا، و هو: إذا أقرّ أوّلا باللواط أو الزنا مع المحصنة، و عدل عنه ثانيا فلا يجوز في هذا المورد إجراء الحدّ عليه استنادا إلى إقراره الأوّل، و التفصيل في محلّه. انظر على سبيل المثال: كتاب الخلاف 5: 378، المسألة 17 قال: «إذا أقرّ بحدّ، ثمّ رجع عنه، سقط الحدّ».