responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 412

إلّا أنّ شبهة اعتبار نيّة الوجه- كما هو قول جماعة، بل المشهور بين المتأخّرين- جعل الاحتياط في خلاف ذلك [1]، مضافا [2] إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرّة.

مع إمكان أن يقال: إنّه إذا شكّ- بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به [3]، ...


و بعبارة أوضح: الرجوع إلى تلك الظنون الشرعيّة هو من باب الرخصة و تسهيل الأمر على العباد، لا من باب التعيّن و العزيمة، و التفصيل في محلّه‌ [1].

[1] و هذا أيضا عبارة اخرى لقوله آنفا: «فالأحوط ترك ذلك»، و لا يخفى أنّ «جعل» خبر قوله: «أنّ شبهة ...» فعلى هذا يلزم تأنيثه، إلّا أن يدّعى أنّه خبر قوله:

«اعتبار»، فافهم، و لفظة «ذلك» إشارة إلى الاحتياط.

[2] هذا بمنزلة دليل آخر على كون الاحتياط التكراريّ خلاف الاحتياط، كما أنّ قوله (رحمه اللّه): «مع إمكان» بمنزلة دليل ثالث، فانتظر توضيحه.

إرجاع الشكّ في المقام إلى الشكّ في المحصّل الموجب للاحتياط [2]

[3] هذا يصحّ في العبادات خاصّة؛ لأنّ داعي الأمر بالصلاة مثلا هو محض التعبّد و مجرّد حصول التقرّب بإتيان المأمور به، بخلاف التوصّليّات، حيث إنّ‌


[1] انظر على سبيل المثال: نهاية الوصول 1: 114، مبحث السابع: في الرخصة و العزيمة، و تمهيد القواعد: 45، قاعدة 7، و أوثق الوسائل: 63 و 340، و فوائد الاصول 3: 118، و مصباح الاصول 3: 87.

[2] اعلم أنّ الاحتياط هنا غير العمل الاحتياطي الذي هو محلّ الخلاف إثباتا و نفيا، فلا تغفل.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست