و من أنّ الظاهر [1] أنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعيّ ...
و بعبارة أوضح: إمضاء الشارع الأقدس الحجج الشرعيّة- كخبر الواحد الثقة مثلا بناء على حجّيّته من باب الظنّ المطلق- تسهيلا على العباد غايته الإجزاء و صحّة العمل المستند إليه، و أمّا كون أخذه واجبا بحيث لا يكون تركه و الأخذ بالاحتياط فيه جائزا فلا دليل عليه.
وجه عدم جواز الاحتياط المستلزم للتكرار في خصوص الشبهة الحكميّة
[1] هذا دليل عدم جواز الأخذ بالاحتياط في خصوص الشبهة الحكميّة، قال صاحب الأوثق (رحمه اللّه): «التقييد بذلك للتنبيه على عدم جريان دليل الانسداد في الشبهات الموضوعيّة؛ لانفتاح باب العلم فيها غالبا شرعا؛ لأجل وجود الأمارات الشرعيّة فيها مثل اليد و السّوق و قاعدة الطهارة و البيّنة و نحوها، فلا تغفل» [1].
و بالجملة، الشبهات الموضوعيّة [2] لا يتصوّر فيها انسداد أصلا؛ لوجود الطريق فيها إلى تعيين المشكوك عرفا- كالأمارات المذكورة- فضلا عن ترتيب مقدّماته [3] و إثبات جواز العمل بالظنّ فيها، و لذا لم يقل أحد بالانسداد في الشبهات الموضوعيّة، بخلاف الشبهات الحكميّة [4]، فإنّه حيث يتصوّر فيها