و أمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار [1]، ففي جواز الأخذ به و ترك تحصيل الظنّ بتعيين [2] المكلّف به أو عدم الجواز [3]، وجهان:
من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلّا جوازه [4] و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل.
تحرير البحث حول الاحتياط المستلزم للتكرار
[1] إشارة إلى كفاية الامتثال الإجماليّ في ما إذا استلزم الاحتياط تكرار العمل.
[2] الجارّ يتعلّق بالظنّ.
[3] الألف و اللام عوض عن المضاف إليه، و يكون تقديره: عدم جواز الأخذ بالاحتياط.
وجه جواز الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار
[4] هذا دليل جواز الأخذ بالاحتياط و لو استلزم التكرار [1]، و ملخّص الكلام: أنّ الأخذ بالظنّ و العمل عليه- بعد تسليم تماميّة مقدّمات الانسداد- جائز، لا واجب، فلا يحكم بتقديمه على الاحتياط، و هو واضح لا خفاء فيه، كما صرّح به المصنّف (رحمه اللّه) بقوله: «أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل ...».
[1] و لا يخفى أنّ مفاد هذا القول أيضا التخيير، كالتخيير في الاحتياط الغير المستلزم للتكرار.