responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 373

أيضا تحقّق الإطاعة [1] إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.


إلى قصد التقرّب، و لذا يجوز غسل الثوب المتنجّس مرّتين احتياطا إذا لم يعلم أنّه تنجّس بالبول أو بغيره، و كذا يجوز غسل الثوب النجس بماءين أحدهما مطلق، و الآخر مضاف، ليحصل العلم بطهارته؛ و هذا معنى نفي الخلاف في جواز الاحتياط و الامتثال الإجماليّ في ما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة.

النزاع في جواز الامتثال الإجماليّ في الواجبات التعبّديّة

[1] يعني الواجبات التعبّديّة المطلوب فيها قصد التقرّب، صارت معركة الآراء و محلّ الخلاف و النزاع بين العلماء من حيث إنّه هل يجوز الاحتياط و الامتثال الإجماليّ فيها أم لا؟ و الحقّ جوازه إلحاقا لها بالتوصّليّات، بدليل حكم العقل و بناء العقلاء كما قدّمناه، فإنّه المتّبع في باب الإطاعة و المعصية و تشخيص أنّ العبد عاص أو مطيع.

و لا يخفى أنّ المحتاط عندهم يعدّ مطيعا من غير فرق بين الشبهة الحكميّة- كالإتيان بالظهر و الجمعة مثلا عند اشتباه المكلّف به- و بين الشبهة الموضوعيّة- كالإتيان بالصلاة إلى أربع جهات مثلا عند اشتباه القبلة-، و إلى ذلك كلّه أشار المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) و قال: «إنّ حقيقة الطاعة عند العقل عبارة عن الانبعاث و كون الإرادة الفاعليّة منبعثة عن الإرادة الآمريّة [1] ...» [2].


[1] و هو يصدق في حقّ المحتاط قطعا.

[2] فوائد الاصول 3: 66.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست