مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجماليّ [1] بإتيان المكلّف به؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة [2] ففي غاية الوضوح، و أمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، فالظاهر ....
و تبعه المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في ذلك و قال: «و لنقدّم الكلام في المقام الثاني مع أنّه كان حقّه التأخير؛ تبعا للشيخ (قدّس سرّه) ...» [1].
[1] أي بحكم العقل و بناء العقلاء الذي هو المتّبع في باب الإطاعة و المعصية و تمييز المطيع عن العاصي.
جواز الاقتصار على العلم الإجماليّ في امتثال الواجبات التوصّليّة
[2] إشارة إلى الواجبات التوصّليّة المطلوب فيها صرف الوجود بأيّ داع كان، و عليه لو أنّ أحدا دفن ميّتا بداعي الخوف منه مثلا لا بداعي امتثال أمر الشارع مثلا، لعدّ عاملا بوظيفته، نعم لو فعله بداعي الامتثال له لاعطي الثواب عليه، و التفصيل في محلّه [2].
و بالجملة، لا إشكال في جواز الامتثال الإجماليّ المعبّر عنه اصطلاحا بالعمل الاحتياطيّ، و لا خلاف فيه عقلا و لا شرعا في الواجبات التوصّليّة الغير المحتاجة
[2] انظر كفاية الاصول: 72، حيث قال (رحمه اللّه): «الوجوب التوصّليّ، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب و يسقط بمجرّد وجوده، بخلاف التعبّديّ، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بدّ- في سقوطه و حصول غرضه- من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى».