responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 372

مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجماليّ [1] بإتيان المكلّف به؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة [2] ففي غاية الوضوح، و أمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، فالظاهر ....


و تبعه المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في ذلك و قال: «و لنقدّم الكلام في المقام الثاني مع أنّه كان حقّه التأخير؛ تبعا للشيخ (قدّس سرّه) ...» [1].

[1] أي بحكم العقل و بناء العقلاء الذي هو المتّبع في باب الإطاعة و المعصية و تمييز المطيع عن العاصي.

جواز الاقتصار على العلم الإجماليّ في امتثال الواجبات التوصّليّة

[2] إشارة إلى الواجبات التوصّليّة المطلوب فيها صرف الوجود بأيّ داع كان، و عليه لو أنّ أحدا دفن ميّتا بداعي الخوف منه مثلا لا بداعي امتثال أمر الشارع مثلا، لعدّ عاملا بوظيفته، نعم لو فعله بداعي الامتثال له لاعطي الثواب عليه، و التفصيل في محلّه‌ [2].

و بالجملة، لا إشكال في جواز الامتثال الإجماليّ المعبّر عنه اصطلاحا بالعمل الاحتياطيّ، و لا خلاف فيه عقلا و لا شرعا في الواجبات التوصّليّة الغير المحتاجة


[1] فوائد الاصول 3: 66.

[2] انظر كفاية الاصول: 72، حيث قال (رحمه اللّه): «الوجوب التوصّليّ، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب و يسقط بمجرّد وجوده، بخلاف التعبّديّ، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بدّ- في سقوطه و حصول غرضه- من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى».

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست