و أمّا قطع من خرج قطعه عن العادة [1]: فإن اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها- كقبول شهادته و فتواه [2] ....
توجيه عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ موضوعا في دليل الحكم
[1] شرع (رحمه اللّه) في تقريب محلّ النزاع و أنّ عدم اعتباره يتمّ في ما إذا كان القطع موضوعا لحكم و أمّا ما كان طريقا له فلا يتمّ هذا فيه، و وجهه إمكان تصرّف الشارع الأقدس في الأوّل و عدم إمكانه في الثاني؛ لاستلزامه التناقض فيه بالتقريب المتقدّم منه (رحمه اللّه)، حيث مثّل سابقا بالبول و قال: «ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته- إلى أن قال-: و يكون مأخوذا في الموضوع، و حكمه أنّه يتّبع في اعتباره- مطلقا أو على وجه خاصّ- دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه ...» [1].
ملخّص ذلك: أنّ الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعا، إن اخذ مقيّدا بكون القاطع متعارفا، فعدم اعتباره في القاطع الغير المتعارف واضح جدّا لا خفاء فيه، و أمّا إن اخذ مطلقا فينصرف أيضا إلى المتعارف منه، و عليه فالحقّ مع كاشف الغطاء من جهة عدم اعتبار قطع من ليس بمتعارف، كالقطّاع.
[2] الضميران يعودان إلى «القطّاع» و قد مرّت أمثلة قبول شهادته و فتواه منه (رحمه اللّه) [2]، و تقريبه: أن يقول الشارع خطابا للعامي: قلّد المجتهد القاطع بحكم شرعيّ من طريق متعارف عند المجتهدين، أعني الكتاب و السنّة، و أمّا القاطع به